responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 132

القصد ولا الفاعل، بل المذخور مطلقا بنفسه أو بفعل فاعل.

ويمكن أن يدعى إلحاق المذخور[1] ببفسه بالكنز، لصحيحة زرارة: " كل ما كان ركازا ففيه الخمس"[2].

ومنه يظهر وجه إلحاق المذخور في سقف البيوت والحيطان وأصول الاشجار[3] ولعله لذا حكم الاصحاب[4] بوجوب الخمس فيما يوجد في جوف الدابة والسمكة.

ولعله لذا عطف في الدروس[5] الركاز على الكنز، وزاد بعضهم قيد كونه للادخار، لا لمجرد الحفظ في زمان قليل[6].


[1] في " ف ": خمس المذخور.

[2] الوسائل 6: 343، الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 3.

[3] في " ف " و " م ": بطون الاشجار.

[4] مثل الشيخ في النهاية: 321، والمحقق في الشرائع 1: 180، والعلامة في القواعد 1: 361 و 362، وغيرهم.

[5] الدروس 1: 260.

[6] غنائم الايام: 363.

عدم الفرق بين النقدين وغيرهما

والظاهر عدم الفرق بين أن يكون المذخور من النقدين أو من غيرهما - واستظهر في المناهل[7] عدم الخلاف فيه، حاكيا هذا الاستظهار أيضا عن مجمع الفائدة[8] - لعموم النصوص[9]، ومعاقد


[7] المناهل: (مخطوط)، التنبيه الحادي عشر من تنبيهات خمس الكنز، فيه: واستظهر فيه [ = مجمع الفائدة ] عدم الخلاف فيه، وهو الظاهر.

[8] مجمع الفائدة 4: 299.

[9] الوسائل 6: 345، الباب 5 من أبواب ما يجب فيه الخمس.

(*)

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست