responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 106

وجوب الخمس في الحلال المختلط بالحرام

(و) يجب الخمس أيضا[1] (في الحلال المختلط بالحرام) إذا كان بحيث (لا يتميز[2] قدره (ولا يعرف صاحبه) على المشهور بين الشيخ[3] ومن تأخر عنه[4]، بل عن الغنية[5] الاجماع عليه، للمروي عن الخصال بسنده الصحيح إلى ابن محبوب، عن عمار بن مروان، قال: " سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام - إذا لم يعرف صاحبه - والكنوز، الخمس "[6].

ورواية الحسن بن زياد عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: " إن رجلا أتى أمير المؤمنين (عليه السلام)، فقال: يا أمير المؤمنين، إني أصبت مالا لا أعرف حلاله من حرامه، فقال له: أخرج الخمس من ذلك المال، فإن الله رضي من[7] المال بالخمس، واجتنب ما كان صاحبه يعمل "[8].


[1] ليس في " ج " و " ع ": أيضا.

[2] في الارشاد: ولا يتميز.

[3] المبسوط 1: 236.

[4] مثل إبن حمزة في الوسيلة: 137، والحلي في السرائر 1: 487، والمحقق في الشرائع 1: 181.

[5] الغنية (الجوامع الفقهية): 507.

[6] الخصال: 290 باب الخمسة، الحديث 51، والوسائل 6: 344، الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 6.

[7] في الوسائل: من ذلك المال.

[8] الوسائل 6: 352، الباب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث الاول، وفي آخره: يعلم.

(*)

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست