(و) يجب الخمس أيضا[1] (في الحلال المختلط بالحرام) إذا كان بحيث (لا يتميز[2] قدره (ولا يعرف صاحبه) على المشهور بين الشيخ[3] ومن تأخر عنه[4]، بل عن الغنية[5] الاجماع عليه، للمروي عن الخصال بسنده الصحيح إلى ابن محبوب، عن عمار بن مروان، قال: " سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام - إذا لم يعرف صاحبه - والكنوز، الخمس "[6].
ورواية الحسن بن زياد عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: " إن رجلا أتى أمير المؤمنين (عليه السلام)، فقال: يا أمير المؤمنين، إني أصبت مالا لا أعرف حلاله من حرامه، فقال له: أخرج الخمس من ذلك المال، فإن الله رضي من[7] المال بالخمس، واجتنب ما كان صاحبه يعمل "[8].