وما رواه المشايخ الثلاثة[1] والمفيد[2](رضوان الله عليهم) عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: " أتى رجل أمير المؤمنين (عليه السلام)، فقال: إني اكتسب[3] مالا أغمضت في مطالبه حلالا وحراما علي، فقال (عليه السلام): تصدق بخمس ذلك[4]، فان الله رضي من الاشياء بالخمس، وسائر المال لك حلال "[5].
وعن المفيد في الزيادات: أنه أرسل عن الصادق (عليه السلام)، عن رجل اكتسب مالا من حلال وحرام، ثم أراد التوبة من ذلك، ولم يتميز له الحلال بعينه من الحرام، فقال (عليه السلام): " يخرج منه الخمس وقد طاب، إن الله طهر الاموال بالخمس "[6].
[1] التهذيب 6: 368، الحديث 1065، الكافي 5: 125، باب المكاسب الحرام، الحديث 5، والفقيه 3: 189، الحديث 3713، مع اختلاف يسير.