responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 107

وما رواه المشايخ الثلاثة[1] والمفيد[2] (رضوان الله عليهم) عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: " أتى رجل أمير المؤمنين (عليه السلام)، فقال: إني اكتسب[3] مالا أغمضت في مطالبه حلالا وحراما علي، فقال (عليه السلام): تصدق بخمس ذلك[4]، فان الله رضي من الاشياء بالخمس، وسائر المال لك حلال "[5].

وعن المفيد في الزيادات: أنه أرسل عن الصادق (عليه السلام)، عن رجل اكتسب مالا من حلال وحرام، ثم أراد التوبة من ذلك، ولم يتميز له الحلال بعينه من الحرام، فقال (عليه السلام): " يخرج منه الخمس وقد طاب، إن الله طهر الاموال بالخمس "[6].


[1] التهذيب 6: 368، الحديث 1065، الكافي 5: 125، باب المكاسب الحرام، الحديث 5، والفقيه 3: 189، الحديث 3713، مع اختلاف يسير.

[2] لم نعثر عليه.

[3] في الوسائل: كسبت.

[4] في الوسائل: مالك.

[5] الوسائل 6: 353، الباب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 4.

[6] المقنعة: 283، والوسائل 6: 353، الباب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس، ذيل الحديث 4.

المراد هنا الخمس المصطلح

وظاهرها - كظاهر الرواية الاولى، بل صريحها -: إرادة الخمس المصطلح، كما هو المشهور، بل نسبه في البيان[7] إلى ظاهر الاصحاب، بل


[7] البيان: 348.

(*)

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست