ولو كانت الارض المبتاعة من المفتوحة عنوة، فإن كان نقلها إليه[3] على وجه ملكية العين اصالة - كما إذا فرض أن الامام (عليه السلام) باع منها قطعة لمصالح المسلمين، أو أخرج خمسها إلى أهله فباعوه من الذمي - فلا إشكال في وجوب الخمس في عينها.
وإن كان بيعها تبعا للاثار الموجودة فيها، [ فإن قلنا بأنها تملك حقيقة تبعا للاثار، فلا إشكال أيضا في وجوب الخمس فيها ][4] إذا اشتراها الذمي، ولو لم يخرج خمسها من حيث الغنيمة، فيجتمع عليه خمسان، وليس هذا من تثنية الصدقة المنفية بالنبوي[5] بناء على صدق الصدقة على الخمس.
وإن قلنا بأن المملوك نفس الآثار وانما يصح بيع العين[6] في ضمن الآثار، فيقع الاشكال في تعلق الخمس من أن الذمي لم يملك[7] أرضا [ ومن صدق أنه اشترى أرضا ][8] ولو تبعا وإن لم يملكها حقيقة، ولذا يقال: إنه