responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 104

والظاهر أن أخذ القيمة مشروط[1] برضى الذمي لعدم الدليل على سلطنة الحاكم على ذلك، وإن كان ظاهر كلام الشهيدين[2] يعطي ثبوتها.


[1] في " ف " مشروطة.

[2] انظر البيان: 346، والروضة البهية 2: 72.

الخمس في الاراضي المفتوحة عنوة

ولو كانت الارض المبتاعة من المفتوحة عنوة، فإن كان نقلها إليه[3] على وجه ملكية العين اصالة - كما إذا فرض أن الامام (عليه السلام) باع منها قطعة لمصالح المسلمين، أو أخرج خمسها إلى أهله فباعوه من الذمي - فلا إشكال في وجوب الخمس في عينها.

وإن كان بيعها تبعا للاثار الموجودة فيها، [ فإن قلنا بأنها تملك حقيقة تبعا للاثار، فلا إشكال أيضا في وجوب الخمس فيها ][4] إذا اشتراها الذمي، ولو لم يخرج خمسها من حيث الغنيمة، فيجتمع عليه خمسان، وليس هذا من تثنية الصدقة المنفية بالنبوي[5] بناء على صدق الصدقة على الخمس.

وإن قلنا بأن المملوك نفس الآثار وانما يصح بيع العين[6] في ضمن الآثار، فيقع الاشكال في تعلق الخمس من أن الذمي لم يملك[7] أرضا [ ومن صدق أنه اشترى أرضا ][8] ولو تبعا وإن لم يملكها حقيقة، ولذا يقال: إنه


[3] ليس في " ج ": إليه.

[4] ما بين المعقوفتين غير موجود في " ج ".

[5] راجع الصفحة: 226.

[6] في " ف ": العين له.

[7] في " ف ": لا يملك.

[8] ما بين المعقوفتين ليس في " ج ".

(*)

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 104
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست