responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 103

صفحة [ والتذكرة[1]، حيث إن ظاهر الاقوال المذكورة للعامة في مقابل الخاصة هو مطلق الانتقال، مضافا إلى الاستدلال على مذهب الامامية في المنتهى ] [2] بقوله: لنا[3] إن في إسقاط العشر إضرارا بالفقراء، فإذا تعرضوا لذلك ضوعف عليهم العشر، فاخرج الخمس، ويؤيده: ما رواه الشيخ عن أبي عبيدة الحذاء [ فذكر ][4] الصحيحة[5] المتقدمة [6].

وهذا الاستدلال وإن كان في غاية الضعف من وجوه لا تخفى، إلا أنه لا يخرج عن الدلالة، على أن مذهب المستدل، بل غيره من العلماء الذين[7] استدل لهم بهذا الدليل، هو مطلق الانتقال، ولاجل ما ذكرنا عبر في المفاتيح[8] عن عنوان المسألة بالارض المنتقلة إلى الذمي، ثم نسب الحكم إلى الاكثر، والمسألة لا تخلو عن إشكال.


[1] التذكرة 1: 253.

[2] ما بين المعقوفتين ليس في " ف ".

[3] في " ج " و " ع ": بقولنا.

[4] من " م ".

[5] في هامش " م ": في الصحيحة (ظ).

[6] في الصفحة: 99.

[7] في " م ": الذي.

[8] مفاتيح الشرائع 1: 226.

تعلق هذا الخمس بالعين

ثم إن ظاهر النص والفتوى تعلق هذا الخمس بالعين، فللحاكم الاخذ منها ومن ارتفاعها، وله أخذ قيمة العين، بأن يبيع الحصة على الذمي، لكن عليه خمس هذا الخمس بعد اشترائه.

(*)

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست