responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الحج (للشيخ الأنصاري) المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 127

[شروط النائب]

(و يشترط في النائب كمال العقل و الإسلام)، فلا تصحّ نيابة الصبيّ الغير المميّز. و سيأتي الحكم في المميّز.

و لا المجنون، مطبقا أو أدوارا على وجه لا يوثق بصدور الفعل عنه حال الإفاقة.

و لا الكافر؛ لتعذّر نيّة التقرّب بالعمل في حقّه، فكيف يوجب قرب المنوب عنه؟

مضافا إلى رواية مصادف، قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السّلام) أ تحجّ المرأة عن الرجل [1] قال: «نعم إذا كانت فقيهة مسلمة» [2].

و رواية عمّار الساباطيّ: عن الرجل يكون عليه صلاة أو يكون عليه صوم هل يجوز أن يقضيه رجل غير عارف؟، قال: «لا يقضيه إلّا مسلم عارف» [3].

و لا يضرّ ضعف سندها و لا دلالتها من جهة اختصاصها بالصلاة و الصوم بعد انجبارها بظهور الإجماع [4] و عدم القول بالفرق بين العبادات.

و الظاهر أنّ المراد بالعارف في الرواية، العارف بالإمام (عليه السّلام)، كما هو الشائع من استعمال هذا اللفظ، فتدلّ صريحا على اشتراط الإيمان أيضا في النائب.


[1] في المخطوط «أ يحجّ الرجل عن المرأة» و الصحيح ما أثبتناه من المصدر.

[2] التهذيب 5: 413/ 1436، الاستبصار 2: 322/ 1142، الوسائل 11: 177 أبواب النيابة في الحجّ ب 8 ح 7.

[3] الذكرى: 74، الوسائل 8: 277- 278 أبواب قضاء الصلوات ب 12 ح 5.

[4] كما في كشف اللثام 5: 150- 151.

اسم الکتاب : كتاب الحج (للشيخ الأنصاري) المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست