responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الحج (للشيخ الأنصاري) المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 126

مشتملا على شيء زائد، فتشبه ما إذا أوصى الميّت بخصوصيّة في إتيان ما عليه من حجّة الإسلام، فخولفت وصيّته و حجّ عنه بدون تلك الخصوصيّة و حصلت براءة ذمّته.

و من ذلك يظهر ضعف استشكال صاحب المدارك في الحكم المذكور بعدم إتيان المأمور به على وجهه، فلا يتحقّق الامتثال [1]. فإنّه إن أراد امتثال الوليّ فهو و إن لم يتحقّق إلّا أنّه سقط بفوات محلّه، و إن أراد براءة ذمّة الميّت فحصولها أوضح.

ثمّ إنّه لو قلنا بوجوب الحجّ من البلد، فالظاهر عدم وجوبه من دار الميّت، كما صرّح به في الغنائم، و حكاه عن الأردبيلي [2]، وفاقا للمحقّق.

و ان كان رواية البزنطي مشتملة على لفظ المنزل [3]، لكنّ مقابلته بالكوفة و البصرة دليل على إرادة البلد.

و لا يبعد في البلد المتّسع عرفا الوجوب من محلّته.

و لو قلنا بوجوبه من الميقات فلم يمكن، وجب و لو من البلد؛ لأنّ مقدّمة الواجب الماليّ واجبة في المال، كالواجب البدنيّ على البدن.

ثمّ إنّ بلد الموت قد يتّفق إذا ورد المستطيع فيها بعد أشهر الحجّ، و مات فيها قبل خروج الوفد المتأخّر عنه، قيل: فلا بدّ من تقييدها بما لو مات في أوان خروج الوفد. أو يقال بالوجوب من البلد الّذي كان فيها، و إن مات بعد ذلك في بلد آخر. قال: و كلّ ذلك ممّا يضعّف القول بلزوم الإجارة من البلد.


[1] المدارك 7: 87.

[2] مجمع الفائدة و البرهان 6: 80، راجع المعتبر 2: 760.

[3] تقدّمت: في ص 117.

اسم الکتاب : كتاب الحج (للشيخ الأنصاري) المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست