responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 87

العوضين.

[العاشر]

(ي): لو أعطى عوض المهر شيئا ثمّ طلّقها قبل الدخول رجع بنصف المسمّى، لا بالمدفوع.

[الحادي عشر]

(يا): لو طلّقها بائنا ثمّ تزوّجها في عدّته ثمّ طلّقها قبل الدخول فعليه النصف.

[الثاني عشر]

(يب): لو أصدقها عبدين فمات أحدهما رجع بنصف الموجود و نصف قيمة الميّت.

[الثالث عشر]

(يج): لو كان المهر مشاهدا غير معلوم الوزن فتلف قبل قبضه فأبرأته، أو تزوّجها بمهر فاسد فأبرأته من مهر المثل أو بعضه صحّ و إن لم يعلما الكمّيّة.

و لو أبرأته من مهر المثل قبل الدخول لم يصحّ. و إن دخل لم يسقط.

[الرابع عشر]

(يد): لو زوّج الأب أو الجد له الصغير صحّ. و المهر على الولد إن كان موسرا، و إلّا كان المهر في عهدة الأب أو الجد.

فإن مات أخرج المهر من صلب تركته، سواء بلغ الولد و أيسر أو لا.

و لو دفع الأب المهر مع يسار الولد تبرّعا، أو إعساره للضمان، ثمّ بلغ الصبيّ فطلّق قبل الدخول رجع النصف إلى الولد، لأنّه كالهبة.

و كذا لو دفع عن الكبير تبرعا، أو عن الأجنبيّ على إشكال.

و لو ارتدّت انفسخ النكاح، و رجع الصداق إلى الولد.

و كذا لو فسخ الولد العقد لعيب بعد الدخول، و قبله على إشكال.

و إذا دفع عن ولده الصغير ثمّ عاد إلى الابن لم يكن له الرجوع فيه، لأنّ هبة الصغير لازمة.

أمّا الأجنبيّ، فإن رجع إليه بدله بإتلافها أو بالمصانعة، لم يكن للدافع الرجوع، لأنّه لا يملك الرجوع في غير الموهوب. و إن عادت العين فكذلك، لأنّه تصرّف بدفع المتبرّع عنه.

و لو قال الأب: دفعت عن الصغير لأرجع به عليه قبل قوله، لأنّه أمين عليه.

و لو طلّق قبل أن يدفع الأب عن الصغير المعسر سقط النصف عن ذمّة الأب

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست