فعلى الأوّل، لو تلف الخلّ قبل الطلاق احتمل أن يرجع بمثله، و عدمه، لأنّه يعتبر بدله يوم القبض [1] و لا قيمة له حينئذ.
و لو رجع خلّلا بعلاجها فعدم الرجوع أظهر، لحدوث الماليّة باختيارها.
و لو صارت خلّا في يده ثمّ طلّقها فلها النصف منه. و يحتمل نصف مهر المثل، لانتفاء القبض و قد ترافعوا قبله فبطل و وجب مهر المثل.
[الرابع]
(د): لو أصدق تعليم سورة فطلّق قبل الدخول، فإن علّمها رجع بنصف الأجرة، و إلّا رجعت به. و كذا تعليم الصنعة.
[الخامس]
(ه): كلّ موضع يثبت الخيار بسبب الزيادة أو النقصان لا ملك قبله، و هذا الخيار ليس على الفور. فإن كان لها الخيار و امتنعت حبس عنها عين الصداق كالمرهون.
[السادس]
(و): لو وهبته المهر المعيّن أو الدين عليه ثمّ طلّقها قبل الدخول رجع بنصف القيمة. و كذا لو خلعها به أجمع.
و يحتمل في الإبراء عدم رجوعه، لأنّه إسقاط لا تمليك.
و لهذا لو شهدا بدين فقبضه المدّعي ثمّ وهبه من المدّعى عليه و رجع الشاهدان غرّما، و لو أبرءا لم يغرّما.
[السابع]
(ز): إذا وهبته المهر ثمّ ارتدّت قبل الدخول ففي الرجوع بالجميع أو النصف نظر.
[الثامن]
(ح): لو وهبته النصف ثمّ طلّقها احتمل رجوعه بالنصف الباقي، و بنصفه و قيمة الربع.
و لو خالعته على النصف انصرف إلى ما تملكه.
[التاسع]
(ط): لو تلف الصداق في يدها بعد الطلاق بغير تفريط رجع إن جعلناه كالمبيع، و إن جعلناه كالموهوب بعد الرجوع فلا.
و لو تلف في يدها بعد رجوع الكلّ بالفسخ فهو مضمون، لأنّ ذلك ترادّ
[1] في (ص): «يوم القيمة».