responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 86

فعلى الأوّل، لو تلف الخلّ قبل الطلاق احتمل أن يرجع بمثله، و عدمه، لأنّه يعتبر بدله يوم القبض [1] و لا قيمة له حينئذ.

و لو رجع خلّلا بعلاجها فعدم الرجوع أظهر، لحدوث الماليّة باختيارها.

و لو صارت خلّا في يده ثمّ طلّقها فلها النصف منه. و يحتمل نصف مهر المثل، لانتفاء القبض و قد ترافعوا قبله فبطل و وجب مهر المثل.

[الرابع]

(د): لو أصدق تعليم سورة فطلّق قبل الدخول، فإن علّمها رجع بنصف الأجرة، و إلّا رجعت به. و كذا تعليم الصنعة.

[الخامس]

(ه): كلّ موضع يثبت الخيار بسبب الزيادة أو النقصان لا ملك قبله، و هذا الخيار ليس على الفور. فإن كان لها الخيار و امتنعت حبس عنها عين الصداق كالمرهون.

[السادس]

(و): لو وهبته المهر المعيّن أو الدين عليه ثمّ طلّقها قبل الدخول رجع بنصف القيمة. و كذا لو خلعها به أجمع.

و يحتمل في الإبراء عدم رجوعه، لأنّه إسقاط لا تمليك.

و لهذا لو شهدا بدين فقبضه المدّعي ثمّ وهبه من المدّعى عليه و رجع الشاهدان غرّما، و لو أبرءا لم يغرّما.

[السابع]

(ز): إذا وهبته المهر ثمّ ارتدّت قبل الدخول ففي الرجوع بالجميع أو النصف نظر.

[الثامن]

(ح): لو وهبته النصف ثمّ طلّقها احتمل رجوعه بالنصف الباقي، و بنصفه و قيمة الربع.

و لو خالعته على النصف انصرف إلى ما تملكه.

[التاسع]

(ط): لو تلف الصداق في يدها بعد الطلاق بغير تفريط رجع إن جعلناه كالمبيع، و إن جعلناه كالموهوب بعد الرجوع فلا.

و لو تلف في يدها بعد رجوع الكلّ بالفسخ فهو مضمون، لأنّ ذلك ترادّ


[1] في (ص): «يوم القيمة».

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست