اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 77
لضرّتها، فالعقد و المهر صحيحان و يبطل الشرط خاصّة.
و كذا لو شرط تسليم المهر في أجل، فإن لم يسلّم كان العقد باطلا، فإنّه يبطل الشرط خاصّة.
و في فساد المهر وجه، فإنّ الشرط كالعوض المضاف إلى الصداق، و يتعذّر الرجوع إلى قيمة الشروط فيثبت مهر المثل.
و لو شرط أن لا يفتضّها لزم الشرط، فإن أذنت بعد ذلك جاز. و عندي فيه إشكال. و قيل [1]: يختصّ بالمؤجّل.
و لو شرط الخيار في النكاح، بطل العقد. و إن شرطه في المهر صحّ العقد و المهر و الشرط. فإن اختار بقاءه لزم، و إلّا ثبت مهر المثل.
و لو سمّى لها شيئا و لأبيها شيئا لزم مسمّاها خاصّة.
و لو أمهرها شيئا و شرط أن يعطي أباها منه شيئا، قيل [2]: لزم الشرط.
و لو شرط أن لا يخرجها من بلدها قيل: لزم الشرط [3] للرواية [4].
و هل يتعدّى إلى منزلها؟ إشكال.
و لو شرط لها مهرا إن لم يخرجها من بلدها و أزيد إن أخرجها فأخرجها إلى بلاد الشرك لم تلزم إجابته و لها الزائد. و إن أخرجها إلى بلد الإسلام كان الشرط لازما، و فيه نظر.
و لو شرط عدم الإنفاق بطل الشرط.
[السبب] الرابع: استلزام ثبوته نفيه:
كما لو قبل نكاح عبد جعل رقبته صداقا لحرّة أو لمن انعتق بعضها فإنّ النكاح يبطل.