responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 77

لضرّتها، فالعقد و المهر صحيحان و يبطل الشرط خاصّة.

و كذا لو شرط تسليم المهر في أجل، فإن لم يسلّم كان العقد باطلا، فإنّه يبطل الشرط خاصّة.

و في فساد المهر وجه، فإنّ الشرط كالعوض المضاف إلى الصداق، و يتعذّر الرجوع إلى قيمة الشروط فيثبت مهر المثل.

و لو شرط أن لا يفتضّها لزم الشرط، فإن أذنت بعد ذلك جاز. و عندي فيه إشكال. و قيل [1]: يختصّ بالمؤجّل.

و لو شرط الخيار في النكاح، بطل العقد. و إن شرطه في المهر صحّ العقد و المهر و الشرط. فإن اختار بقاءه لزم، و إلّا ثبت مهر المثل.

و لو سمّى لها شيئا و لأبيها شيئا لزم مسمّاها خاصّة.

و لو أمهرها شيئا و شرط أن يعطي أباها منه شيئا، قيل [2]: لزم الشرط.

و لو شرط أن لا يخرجها من بلدها قيل: لزم الشرط [3] للرواية [4].

و هل يتعدّى إلى منزلها؟ إشكال.

و لو شرط لها مهرا إن لم يخرجها من بلدها و أزيد إن أخرجها فأخرجها إلى بلاد الشرك لم تلزم إجابته و لها الزائد. و إن أخرجها إلى بلد الإسلام كان الشرط لازما، و فيه نظر.

و لو شرط عدم الإنفاق بطل الشرط.

[السبب] الرابع: استلزام ثبوته نفيه:

كما لو قبل نكاح عبد جعل رقبته صداقا لحرّة أو لمن انعتق بعضها فإنّ النكاح يبطل.


[1] قاله الشيخ في المبسوط: كتاب النكاح ج 4 ص 304.

[2] لم نعثر على من أفتى باللزوم جزما، نعم قال ابن الجنيد: «لو وفّى الزوج بذلك تطوّعا كان أحوط» راجع مختلف الشيعة: ج 7 ص 170.

[3] قاله الشيخ في النهاية: كتاب النكاح في باب المهور ج 2 ص 331، و ابن البراج في المهذب: كتاب النكاح ج 2 ص 212.

[4] وسائل الشيعة: ب 40 من أبواب المهور ح 1 ج 15 ص 49.

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست