اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 78
أمّا لو زوّج ابنه من امرأة و أصدقها أمّ ابنه أو أخته من مال نفسه فسد الصداق، لأنّها لا تدخل في ملكها ما لم تدخل في ملكه فتعتق عليه، فيصحّ النكاح دون المهر.
[السبب] الخامس: أن يزوّج الوليّ بدون مهر مثلها
فيصحّ العقد، و في صحّة المسمّى قولان، و كذا لو زوّجه بأكثر من مهر المثل فإنّ المسمّى يبطل، و في فساد النكاح إشكال ينشأ: من التمسّك بالعقد الذي لا يشترط فيه المهر و لا ذكره، و من بعد الرجوع إلى مهر المثل دون رضاهما و ما قنعا به.
و الأقوى أنّ مع فساد المسمّى يثبت الخيار في فسخ العقد و إمضائه.
نعم، لو أصدق ابنه أكثر من مهر المثل من ماله جاز و إن دخل في ملك الابن [1] ضمنا.
[السبب] السادس: مخالفة الأمر،
فإذا قالت: زوّجني بألف فزوّجها بخمسمائة لم يصحّ العقد. و يحتمل ثبوت الخيار.
و لو قالت: زوّجني مطلقا، فزوّجها بأقلّ من مهر المثل فالأقرب الرجوع إلى مهر المثل.
و لو لم يذكر- مع الإطلاق- المهر احتمل الصحّة للامتثال، و الفساد، إذ مفهومه ذكر المهر عرفا.
و مع التقييد يحتمل الفساد، و الخيار، فيثبت مهر المثل.
و لو قالت: زوّجني بما شاء الخاطب فهو تفويض يأتي.
و لو عرف ما شاء فقال: زوّجتك بما شئت صحّ.
و ليس تفريق الصفقة سببا للفساد، فلو أصدقها عبدا يساوي ألفين على أن تردّ عليه ألفا فنصفه صداق و نصفه في حكم مبيع. فلو أرادت إفراد الصداق أو المبيع بالردّ بالعيب جاز، بخلاف ردّ نصف المبيع.