responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 78

أمّا لو زوّج ابنه من امرأة و أصدقها أمّ ابنه أو أخته من مال نفسه فسد الصداق، لأنّها لا تدخل في ملكها ما لم تدخل في ملكه فتعتق عليه، فيصحّ النكاح دون المهر.

[السبب] الخامس: أن يزوّج الوليّ بدون مهر مثلها

فيصحّ العقد، و في صحّة المسمّى قولان، و كذا لو زوّجه بأكثر من مهر المثل فإنّ المسمّى يبطل، و في فساد النكاح إشكال ينشأ: من التمسّك بالعقد الذي لا يشترط فيه المهر و لا ذكره، و من بعد الرجوع إلى مهر المثل دون رضاهما و ما قنعا به.

و الأقوى أنّ مع فساد المسمّى يثبت الخيار في فسخ العقد و إمضائه.

نعم، لو أصدق ابنه أكثر من مهر المثل من ماله جاز و إن دخل في ملك الابن [1] ضمنا.

[السبب] السادس: مخالفة الأمر،

فإذا قالت: زوّجني بألف فزوّجها بخمسمائة لم يصحّ العقد. و يحتمل ثبوت الخيار.

و لو قالت: زوّجني مطلقا، فزوّجها بأقلّ من مهر المثل فالأقرب الرجوع إلى مهر المثل.

و لو لم يذكر- مع الإطلاق- المهر احتمل الصحّة للامتثال، و الفساد، إذ مفهومه ذكر المهر عرفا.

و مع التقييد يحتمل الفساد، و الخيار، فيثبت مهر المثل.

و لو قالت: زوّجني بما شاء الخاطب فهو تفويض يأتي.

و لو عرف ما شاء فقال: زوّجتك بما شئت صحّ.

و ليس تفريق الصفقة سببا للفساد، فلو أصدقها عبدا يساوي ألفين على أن تردّ عليه ألفا فنصفه صداق و نصفه في حكم مبيع. فلو أرادت إفراد الصداق أو المبيع بالردّ بالعيب جاز، بخلاف ردّ نصف المبيع.


[1] في (ص): «الأب».

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست