responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 662

الثالث، و على الثالث دية الرابع.

و لو شرّكنا بين مباشر الإمساك [1] و المشارك في الجذب فعلى الأوّل دية و نصف و ثلث، و على الثاني نصف و ثلث، و على الثالث ثلث دية لا غير.

الفصل الخامس فيما يوجب التشريك

إذا اصطدم حرّان فماتا فلورثة كلّ منهما نصف ديته، و يسقط النصف، لأنّ تلف كلّ واحد مستند إلى فعله و فعل صاحبه، سواء كانا فارسين أو راجلين، أو أحدهما فارسا و الآخر راجلا، و على كلّ منهما نصف قيمة فرس الآخر إن تلفت بالتصادم، و يتقاصّان في الدية و القيمة، فيرجع صاحب الفضل.

و لو قصد القتل فهو عمد. و لو غلبتهما الدابّتان احتمل إهدار الهالك [2] إحالة على الدواب، و احتمل الإحالة على ركوبهما: فإن كانا صبيّين أركبهما أجنبيّ متعدّ فحوالة الجميع عليه، و إن أركبهما الوليّ فلا حوالة عليه، و ديتهما على عاقلتهما.

و لو ركبا بأنفسهما فنصف دية كلّ واحد من الصبيّين على عاقلة الآخر.

و لو كانا عبدين بالغين سقطت جنايتهما، لأنّ نصيب كلّ واحد منهما هدر، و الّذي على صاحبه فات بفوات محلّه.

و لو كان أحدهما عبدا فلا شيء لمولاه.

و لو مات أحد المتصادمين فعلى الثاني نصف ديته.

و لو تصادم حاملان فعلى كلّ واحدة نصف دية الأخرى، و نصف دية جنينها، و نصف دية جنين الأخرى.

و لو صدم إنسانا فمات فديته في مال الصادم.

و لو مات الصادم فهدر إن كان المصدوم في ملكه أو مباح أو طريق واسع.

و لو كان في طريق ضيّق و المصدوم واقف قيل: يضمن المصدوم، لأنّه فرّط بوقوفه [3]. و لو قصد الصدم فدمه هدر و عليه دية المصدوم.


[1] في (ش 132): «المباشرة للإمساك».

[2] في (ش 132): «الهلاك».

[3] المبسوط: كتاب الديات ج 7 ص 167.

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 662
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست