اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 662
الثالث، و على الثالث دية الرابع.
و لو شرّكنا بين مباشر الإمساك [1] و المشارك في الجذب فعلى الأوّل دية و نصف و ثلث، و على الثاني نصف و ثلث، و على الثالث ثلث دية لا غير.
الفصل الخامس فيما يوجب التشريك
إذا اصطدم حرّان فماتا فلورثة كلّ منهما نصف ديته، و يسقط النصف، لأنّ تلف كلّ واحد مستند إلى فعله و فعل صاحبه، سواء كانا فارسين أو راجلين، أو أحدهما فارسا و الآخر راجلا، و على كلّ منهما نصف قيمة فرس الآخر إن تلفت بالتصادم، و يتقاصّان في الدية و القيمة، فيرجع صاحب الفضل.
و لو قصد القتل فهو عمد. و لو غلبتهما الدابّتان احتمل إهدار الهالك [2] إحالة على الدواب، و احتمل الإحالة على ركوبهما: فإن كانا صبيّين أركبهما أجنبيّ متعدّ فحوالة الجميع عليه، و إن أركبهما الوليّ فلا حوالة عليه، و ديتهما على عاقلتهما.
و لو ركبا بأنفسهما فنصف دية كلّ واحد من الصبيّين على عاقلة الآخر.
و لو كانا عبدين بالغين سقطت جنايتهما، لأنّ نصيب كلّ واحد منهما هدر، و الّذي على صاحبه فات بفوات محلّه.
و لو كان أحدهما عبدا فلا شيء لمولاه.
و لو مات أحد المتصادمين فعلى الثاني نصف ديته.
و لو تصادم حاملان فعلى كلّ واحدة نصف دية الأخرى، و نصف دية جنينها، و نصف دية جنين الأخرى.
و لو صدم إنسانا فمات فديته في مال الصادم.
و لو مات الصادم فهدر إن كان المصدوم في ملكه أو مباح أو طريق واسع.
و لو كان في طريق ضيّق و المصدوم واقف قيل: يضمن المصدوم، لأنّه فرّط بوقوفه [3]. و لو قصد الصدم فدمه هدر و عليه دية المصدوم.