اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 626
و لو قتله أجنبيّ خطأ كان للجميع الدية عليه بالسويّة، و أخذ وليّ كلّ واحد منهم من تركته كمال حقّه على إشكال.
و لو قتله عمدا لم يكن له منع أوليائه من القصاص، سواء ترك مالا بقدر دياتهم أو لا [1].
و لو قطع يد رجل ثمّ قتل آخر، أو بالعكس قطعنا يده أوّلا على التقديرين ثمّ قتلناه، توصلا إلى استيفاء الحقّين، فإن سبق وليّ المقتول فقتله أساء و استوفى، و لا ضمان عليه.
و تؤخذ دية اليد من التركة، فإن سرى القطع قبل قتله كان قاتلا لهما عمدا، و إن سرى بعده كان لوليّه الرجوع في تركة الجاني بنصف الدية، لأنّ قطع اليد بدل عن نصف الدية. و يحتمل الجميع، لأنّ للنفس دية كاملة، و عدم الرجوع، لفوات محلّ القصاص، و لا تثبت الدية إلّا صلحا.
و لو جاء وليّ مقتول فقطع يديه، ثمّ وليّ آخر فقطع رجليه، ثمّ وليّ ثالث فقتله استوفى الثالث حقّه، و الأوّلان ما ساوى حقّيهما، فلا يبقى لهما مطالبة.
و للمحجور عليه للسفه أو الفلس المطالبة بالقصاص و استيفاؤه، و العفو على مال إذا رضي الجاني فيقسّم على الغرماء، سواء كان القصاص له أو موروثا.
و لو قتل و عليه دين، فإن أخذ الورثة الدية قضي منها الديون و الوصايا و لهم القصاص، و إن لم يكن له مال لم يكن عليهم ضمان الديون و غيرها.
المطلب الثالث في كيفيّة الاستيفاء
إنّما يقتصّ مع علم التلف بالجناية، فإن اشتبه اقتصر على القصاص في الجناية دون النفس.
و ينبغي للإمام إحضار شاهدين عارفين عند الاستيفاء احتياطا، لئلّا تقع مجاحدة.
[1] في (ص) زيادة: «و لو اجتمع أولياء المقتولين فقتلوه دفعة حصل لكلّ واحد منهم بعض حقّه، و في استيفاء الدية من تركته إشكال».
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 626