responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 626

و لو قتله أجنبيّ خطأ كان للجميع الدية عليه بالسويّة، و أخذ وليّ كلّ واحد منهم من تركته كمال حقّه على إشكال.

و لو قتله عمدا لم يكن له منع أوليائه من القصاص، سواء ترك مالا بقدر دياتهم أو لا [1].

و لو قطع يد رجل ثمّ قتل آخر، أو بالعكس قطعنا يده أوّلا على التقديرين ثمّ قتلناه، توصلا إلى استيفاء الحقّين، فإن سبق وليّ المقتول فقتله أساء و استوفى، و لا ضمان عليه.

و تؤخذ دية اليد من التركة، فإن سرى القطع قبل قتله كان قاتلا لهما عمدا، و إن سرى بعده كان لوليّه الرجوع في تركة الجاني بنصف الدية، لأنّ قطع اليد بدل عن نصف الدية. و يحتمل الجميع، لأنّ للنفس دية كاملة، و عدم الرجوع، لفوات محلّ القصاص، و لا تثبت الدية إلّا صلحا.

و لو جاء وليّ مقتول فقطع يديه، ثمّ وليّ آخر فقطع رجليه، ثمّ وليّ ثالث فقتله استوفى الثالث حقّه، و الأوّلان ما ساوى حقّيهما، فلا يبقى لهما مطالبة.

و للمحجور عليه للسفه أو الفلس المطالبة بالقصاص و استيفاؤه، و العفو على مال إذا رضي الجاني فيقسّم على الغرماء، سواء كان القصاص له أو موروثا.

و لو قتل و عليه دين، فإن أخذ الورثة الدية قضي منها الديون و الوصايا و لهم القصاص، و إن لم يكن له مال لم يكن عليهم ضمان الديون و غيرها.

المطلب الثالث في كيفيّة الاستيفاء

إنّما يقتصّ مع علم التلف بالجناية، فإن اشتبه اقتصر على القصاص في الجناية دون النفس.

و ينبغي للإمام إحضار شاهدين عارفين عند الاستيفاء احتياطا، لئلّا تقع مجاحدة.


[1] في (ص) زيادة: «و لو اجتمع أولياء المقتولين فقتلوه دفعة حصل لكلّ واحد منهم بعض حقّه، و في استيفاء الدية من تركته إشكال».

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 626
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست