responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 625

و في الكفّارة إشكال ينشأ من أنّه أقدم بحكم الحاكم، و من مساواته للرامي إلى صفّ الكفّار و هو لا يعلم إسلام المرميّ.

و لو اقتصّ الوكيل بعد موت الموكّل جاهلا بموته، فإن كان بإذن الحاكم فالدية في بيت المال.

و إذا كان الوليّ لا يستوفي بنفسه، و لم يكن هناك من يتبرّع بالاستيفاء استأجر الإمام من بيت المال من يستوفيه، و لو لم يكن فيه مال دفع المقتصّ منه الأجرة دون المستوفي، لأنّ هذه مئونة التسليم.

و إن لم يكن له مال، فإن كان القصاص على النفس استدان الإمام على بيت المال، و إن كان على الطرف استدان على الجاني.

و لو قال الجاني: أنا أستوفي له القصاص منّي و لا أبذل أجرة، احتمل عدم القبول، لأنّ القصاص للتشفي، و إنّما يحصل للمستحقّ أو من ينوب عنه، فصار كالمسلّم إذا قال: أنا أتولّى الكيل و لا أدفع أجرة، و القبول، لتعيّن المحل و الفعل و عدم الخيانة هنا، بخلاف الكيل الّذي يتصوّر فيه النقص.

و لو قال المستحقّ: أعطوني الأجرة أنا أستوفي بنفسي أجيب كما لو قال:

أعطوني لأكتال حقّي.

المطلب الثاني في تعدّد القتيل

القتيل إذا تعدّد استحقّ القصاص بسبب كلّ مقتول، فلو عفا بعض المستحقّين كان للباقي القصاص، فإن اجتمعوا على المطالبة فقتلوه استوفوا حقوقهم. و هل لبعض المطالبة بالدية و للباقين القصاص؟ إشكال.

و في وجوب قتله بواحد، إمّا بسابق أو بالقرعة أو مجانا، و أخذ الديات للباقين إشكال أيضا، و لا فرق بين الترتيب و الجمع في القتل.

و لو بدر واحد فقتله استوفى حقّه و كان للباقين المطالبة بالدية على إشكال ينشأ من فوات الاستحقاق بفوات المحلّ.

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 625
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست