responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 607

و تثبت دية النفس، لأنّ الجناية وقعت مضمونة، فكان اعتبار أرشها باستقرارها.

أمّا لو قطع يد حربيّ أو مرتدّ فأسلم ثمّ سرت فلا قصاص و لا دية، لأنّ الجناية وقعت هدرا، فلا يضمن سرايتها.

و لو رمى ذمّيا بسهم فأسلم أو عبدا فأعتق، فأصابه حال كماله فلا قود بل الدية.

و لو رمى حربيّا أو مرتدّا فأصابه مسلما فلا قود، و تثبت الدية لمصادفة الإصابة المسلم المعصوم.

و لو حفر بئرا فتردّى فيه من كان مرتدّا عند الحفر وجب الضمان.

و لو جرح المسلم مثله فارتدّ ثمّ مات اقتصّ في الجرح خاصّة لا في النفس، و يقتصّ وليّه المسلم، فإن لم يكن استوفاه الإمام.

و قيل [1]: لا قود و لا دية، لأنّ قصاص الطرف و ديته يدخلان في قصاص النفس و ديتها، و النفس هنا غير مضمونة. و يشكل بما أنّه لا يلزم من الدخول السقوط فيما يثبت لمانع يمنع من القصاص في النفس.

و لو عاد إلى الإسلام و هو من غير فطرة قبل أن تحصل سراية اقتصّ في النفس.

و إن حصلت سراية و هو مرتدّ ثمّ عاد و مات فالأقرب القصاص، إذ العبرة المضمونة حالة الاستقرار، و قيل [2]: لا قصاص، لاستناد الموت إلى جميع السراية الّتي بعضها غير مضمون، نعم تثبت الدية.

و لو كانت الجناية خطأ فالدية، لأنّها وقعت مضمونة في الأصل، و قد صادف الموت محقون الدم.

و لو قطع يدي مسلم و رجليه فارتدّ و مات احتمل السقوط، إذ القطع صار قتلا مهدرا، و وجوب دية كما لو مات مسلما، و ديتين، لأنّا لو أدرجنا لأهدرنا.


[1] المبسوط: كتاب الجراح ج 7 ص 28.

[2] المبسوط: كتاب الجراح ج 7 ص 26.

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 607
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست