responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 606

و لو وجب على زان أو لائط قتل لم يجب على قاتله دية و لا قود، لما روي [1] أنّ عليا (عليه السلام) قال لرجل قتل رجلا ادّعى أنّه وجده مع امرأته: «عليك القود إلّا أن تأتي بالبيّنة» و هذا حكم ينسحب على كلّ قريب للرجل أو ولد أو مملوك. و هل ينسحب على الأجانب؟ إشكال.

و لو قتل عبد مسلم عبدا مسلما لكافر فالأقرب سقوط القود، ثمّ إن فدى الجاني مولاه و إلّا بيع و صرف إلى الكافر قيمة عبده.

و لو قتل مرتدّا قتل به.

و لو قتل حربيّ حربيّا لم يقتل به، و كذا لو قتله ذمّيّ، و يقتل الحربيّ بالذمّيّ.

و لو قتل الذمّيّ مسلما عمدا دفع هو و ماله إلى أولياء المقتول، و يتخيّرون بين قتله و استرقاقه، و في استرقاق ولده الصغار قولان [2].

و لو أسلم قبل الاسترقاق لم يكن لهم إلّا قتله، كما لو قتل و هو مسلم.

و يقتل ولد الرشدة بولد الزنية، لتساويهما في الإسلام.

المطلب الثاني في تجدّد الإسلام أو الكفر

لو قتل كافر كافرا و أسلم القاتل لم يقتل به، و ألزم الدية إن كان المقتول ذا دية.

و كذا لو جرحه ثمّ أسلم الجارح ثمّ سرت إلى نفس الكافر.

و لو قتل مسلم ذمّيّا ثمّ ارتدّ لم يقتل به. و كذا لو جرحه ثمّ ارتدّ ثمّ سرى الجرح فلا قود، و عليه دية الذمّيّ.

و لو قطع المسلم يد الذمّيّ عمدا فأسلم و سرت فلا قصاص، لا في النفس و لا في الطرف، و يضمن دية المسلم. و كذا لو قطع يد عبد فأعتق ثمّ سرت.

و كذا لو قطع الصبيّ يد بالغ ثمّ بلغ و سرت، لعدم القصاص حال الجناية،


[1] المبسوط: كتاب الجراح ج 7 ص 48.

[2] المقنعة: ب 16 اشتراك الأحرار .. ص 753 و ب 9 ص 740، النهاية: ب 4 القود بين الرجال .. ج 3 ص 387، السرائر: باب القود بين الرجال و .. ج 3 ص 351.

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 606
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست