اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 606
و لو وجب على زان أو لائط قتل لم يجب على قاتله دية و لا قود، لما روي [1] أنّ عليا (عليه السلام) قال لرجل قتل رجلا ادّعى أنّه وجده مع امرأته: «عليك القود إلّا أن تأتي بالبيّنة» و هذا حكم ينسحب على كلّ قريب للرجل أو ولد أو مملوك. و هل ينسحب على الأجانب؟ إشكال.
و لو قتل عبد مسلم عبدا مسلما لكافر فالأقرب سقوط القود، ثمّ إن فدى الجاني مولاه و إلّا بيع و صرف إلى الكافر قيمة عبده.
و لو قتل مرتدّا قتل به.
و لو قتل حربيّ حربيّا لم يقتل به، و كذا لو قتله ذمّيّ، و يقتل الحربيّ بالذمّيّ.
و لو قتل الذمّيّ مسلما عمدا دفع هو و ماله إلى أولياء المقتول، و يتخيّرون بين قتله و استرقاقه، و في استرقاق ولده الصغار قولان [2].
و لو أسلم قبل الاسترقاق لم يكن لهم إلّا قتله، كما لو قتل و هو مسلم.
و يقتل ولد الرشدة بولد الزنية، لتساويهما في الإسلام.
المطلب الثاني في تجدّد الإسلام أو الكفر
لو قتل كافر كافرا و أسلم القاتل لم يقتل به، و ألزم الدية إن كان المقتول ذا دية.
و كذا لو جرحه ثمّ أسلم الجارح ثمّ سرت إلى نفس الكافر.
و لو قتل مسلم ذمّيّا ثمّ ارتدّ لم يقتل به. و كذا لو جرحه ثمّ ارتدّ ثمّ سرى الجرح فلا قود، و عليه دية الذمّيّ.
و لو قطع المسلم يد الذمّيّ عمدا فأسلم و سرت فلا قصاص، لا في النفس و لا في الطرف، و يضمن دية المسلم. و كذا لو قطع يد عبد فأعتق ثمّ سرت.
و كذا لو قطع الصبيّ يد بالغ ثمّ بلغ و سرت، لعدم القصاص حال الجناية،