اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 578
عليه، فإن تاب نفذ، إلّا العتق، و يمضي ما لا يتعلّق بأمواله. و هل يثبت الحجر بمجرّد الردّة أو بحكم الحاكم؟ الأقوى [1] الأوّل.
و أمّا المرتدّ عن فطرة فلا ينفذ شيء من تصرّفاته البتّة. و أمّا التزويج:
فإنّه غير ماض من المرتدّ عن فطرة و غيرها، سواء تزوّج بمسلمة لاتّصافه بالكفر أو بكافرة لتحرّمه بالإسلام. و ليس له ولاية التزويج على أولاده، و لا على مماليكه.
و تعتدّ زوجة المرتدّ عن غير فطرة من حين الارتداد عدّة الطلاق، فإن رجع في العدّة فهو أحقّ بها، و إلّا بانت منه بغير طلاق، و لا فسخ سوى الارتداد.
و كلّ ما يتلفه المرتدّ على المسلم فهو ضامن له، سواء كان في دار الحرب أو دار الإسلام حالة الحرب و بعد انقضائها، و سواء كان عن فطرة أو لا.
أمّا الحربيّ فإن أتلف في دار الإسلام ضمن، و الأقرب في دار الحرب الضمان أيضا.
و إذا نقض الذمّيّ عهده و لحق بدار الحرب فأمان أمواله باق، فإن مات ورثه الذمّيّ و الحربيّ، فإن انتقل إلى الحربيّ زال الأمان عنه. و أمّا أولاده الصغار فهم على الذمّة فإذا بلغوا خيّروا بين عقد الذمّة بالجزية و بين رجوعهم إلى مأمنهم.