responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 578

عليه، فإن تاب نفذ، إلّا العتق، و يمضي ما لا يتعلّق بأمواله. و هل يثبت الحجر بمجرّد الردّة أو بحكم الحاكم؟ الأقوى [1] الأوّل.

و أمّا المرتدّ عن فطرة فلا ينفذ شيء من تصرّفاته البتّة. و أمّا التزويج:

فإنّه غير ماض من المرتدّ عن فطرة و غيرها، سواء تزوّج بمسلمة لاتّصافه بالكفر أو بكافرة لتحرّمه بالإسلام. و ليس له ولاية التزويج على أولاده، و لا على مماليكه.

و تعتدّ زوجة المرتدّ عن غير فطرة من حين الارتداد عدّة الطلاق، فإن رجع في العدّة فهو أحقّ بها، و إلّا بانت منه بغير طلاق، و لا فسخ سوى الارتداد.

و كلّ ما يتلفه المرتدّ على المسلم فهو ضامن له، سواء كان في دار الحرب أو دار الإسلام حالة الحرب و بعد انقضائها، و سواء كان عن فطرة أو لا.

أمّا الحربيّ فإن أتلف في دار الإسلام ضمن، و الأقرب في دار الحرب الضمان أيضا.

و إذا نقض الذمّيّ عهده و لحق بدار الحرب فأمان أمواله باق، فإن مات ورثه الذمّيّ و الحربيّ، فإن انتقل إلى الحربيّ زال الأمان عنه. و أمّا أولاده الصغار فهم على الذمّة فإذا بلغوا خيّروا بين عقد الذمّة بالجزية و بين رجوعهم إلى مأمنهم.


[1] في (ش 132، ص): «الأقرب».

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 578
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست