responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 577

و أمّا ولد المعاهد إذا تركه عندنا فإنّه يبقى بعد البلوغ بقبول الجزية أو يحمل إلى مأمنه ثمّ يصير حربيّا.

المطلب الثالث في أمواله و تصرّفاته

المرتدّ إن كان عن فطرة زالت أملاكه عنه في الحال، و قسّمت أمواله أجمع بين ورثته و بانت زوجته، و أمرت بعدّة الوفاة في الحال و إن لم يدخل بها على الأقوى، و إن التحق بدار الحرب أو اعتصم بما يحول بينه و بين الإمام أو هرب.

و إن كان عن غير فطرة لم تزل أملاكه عنه، و يحجر الحاكم على أمواله لئلّا يتصرّف فيها بالإتلاف، فإن عاد فهو أحقّ بها، و إن التحق بدار الحرب حفظت، و بيع ما يكون الغبطة في بيعه كالحيوان، فإن مات أو قتل انتقل [1] إلى ورثته المسلمين، فإن لم يكن له وارث مسلم فهو للإمام.

و يقضى من أموال المرتدّ عن فطرة ديونه و ما عليه من الحقوق الواجبة قبل الارتداد: من مهر و أرش جناية و غير ذلك، و لا يقضى ما يتجدّد و إن كان المعامل جاهلا لانتقال أمواله إلى ورثته، و لا ينفق عليه.

و كذا تقضى الديون و الحقوق عن المرتدّ عن غير فطرة و إن تجدّدت، و ينفق عليه مدّة ردّته إلى أن يتوب أو يقتل، لكن لا يمكن من التصرّف فيها و القضاء للمتجدّد كما في المحجور [عليه] [2]. و يقضى عنه نفقة القريب مدّة الردّة، و يقضى ما يلزمه بالإتلاف حال الردّة [3] عن غير فطرة [4]، و ما يتجدّد له من الأموال بالاحتطاب و الاتّهاب أو الشراء أو الصيد أو إيجار نفسه فهي كأمواله.

أمّا المرتدّ عن فطرة: فالأقرب عدم دخول ذلك كلّه في ملكه، و تصرّفات المرتدّ عن غير فطرة- كالهبة و العتق و التدبير و الوصية- غير ماضية، لأنّه محجور


[1] في (ص) زيادة «ماله».

[2] أثبتناه من المطبوع.

[3] في (ب، ش 132) زيادة «و هل يقضى ما يلزمه بالإتلاف حال الردّة؟ إشكال».

[4] «عن غير فطرة» لا توجد في (ب).

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 577
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست