اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 553
و لم يعلم الحدّاد [1] فمات فعلى بيت المال نصف الدية، و لو كان عمدا ضمن الحاكم النصف في ماله.
و لو أمره بالحدّ فزاد الحدّاد [2] عمدا فمات فالنصف على الحدّاد [3].
و لو طلب الوليّ القصاص فله ذلك مع دفع النصف.
و لو زاد سهوا فالنصف على العاقلة. و يمكن أن يسقط الدية على الأسواط الّتي حصل بها الموت، فيسقط ما قابل السائغ و إيجاب الجميع، لأنّه قتل حصل من فعله تعالى و عدوان الضارب، فيحال الضمان كلّه على العادي، كما لو ضرب مريضا مشرفا على التلف، و كما لو ألقى حجرا على سفينة موقرة فغرقها.
الفصل الثالث في اللواحق
لو شهد أحدهما بالشرب و الآخر بالقيء حدّ على إشكال، لما روي أنّه «ما قاء إلّا و قد شرب». و لو شهدا بالقيء حدّ للتعليل على إشكال.
و لو شهد أحدهما بالشرب في وقت و الآخر في آخر أو شهد أحدهما بالشرب مكرها و الآخر مطاوعا فلا حدّ. و لو ادّعى الإكراه مع الشهادة بمطلق الشرب أو القيء سقط الحدّ.
و من اعتقد إباحة ما أجمع على تحريمه- كالخمر و الميّتة و الدم و لحم الخنزير و نكاح المحرّمات و الربا [4] و إباحة الخامسة و المعتدّة و المطلّقة ثلاثا- فهو مرتدّ، فإن كان قد ولد على الفطرة قتل، و لو فعل شيئا من ذلك محرّما عزّر.
و لو ادّعى جهل التحريم قبل مع الإمكان، بأن يكون قريب العهد بالإسلام و مثله يخفى عنه، و إلّا فلا.
و إذا عجن بالخمر عجينا فخبزه و أكله فالأقرب وجوب الحدّ. و لو تسعّط به حدّ. و لو احتقن به لم يحدّ، لأنّه ليس بشرب، و لأنّه لم يصل إلى جوفه، فأشبه ما لو داوى جرحه.