responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 553

و لم يعلم الحدّاد [1] فمات فعلى بيت المال نصف الدية، و لو كان عمدا ضمن الحاكم النصف في ماله.

و لو أمره بالحدّ فزاد الحدّاد [2] عمدا فمات فالنصف على الحدّاد [3].

و لو طلب الوليّ القصاص فله ذلك مع دفع النصف.

و لو زاد سهوا فالنصف على العاقلة. و يمكن أن يسقط الدية على الأسواط الّتي حصل بها الموت، فيسقط ما قابل السائغ و إيجاب الجميع، لأنّه قتل حصل من فعله تعالى و عدوان الضارب، فيحال الضمان كلّه على العادي، كما لو ضرب مريضا مشرفا على التلف، و كما لو ألقى حجرا على سفينة موقرة فغرقها.

الفصل الثالث في اللواحق

لو شهد أحدهما بالشرب و الآخر بالقيء حدّ على إشكال، لما روي أنّه «ما قاء إلّا و قد شرب». و لو شهدا بالقيء حدّ للتعليل على إشكال.

و لو شهد أحدهما بالشرب في وقت و الآخر في آخر أو شهد أحدهما بالشرب مكرها و الآخر مطاوعا فلا حدّ. و لو ادّعى الإكراه مع الشهادة بمطلق الشرب أو القيء سقط الحدّ.

و من اعتقد إباحة ما أجمع على تحريمه- كالخمر و الميّتة و الدم و لحم الخنزير و نكاح المحرّمات و الربا [4] و إباحة الخامسة و المعتدّة و المطلّقة ثلاثا- فهو مرتدّ، فإن كان قد ولد على الفطرة قتل، و لو فعل شيئا من ذلك محرّما عزّر.

و لو ادّعى جهل التحريم قبل مع الإمكان، بأن يكون قريب العهد بالإسلام و مثله يخفى عنه، و إلّا فلا.

و إذا عجن بالخمر عجينا فخبزه و أكله فالأقرب وجوب الحدّ. و لو تسعّط به حدّ. و لو احتقن به لم يحدّ، لأنّه ليس بشرب، و لأنّه لم يصل إلى جوفه، فأشبه ما لو داوى جرحه.


[1] في (ب): «الجلّاد».

[2] في (ب): «الجلّاد».

[3] في (ب): «الجلّاد».

[4] في (ب، 2145): «و الزنا».

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 553
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست