اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 552
من غير حدّ لم يحدّ أكثر من حدّ واحد.
و لو شرب الخمر مستحّلا فهو مرتدّ، و قيل: يستتاب، فإن تاب أقيم عليه الحدّ، و إن امتنع قتل [1]. أمّا باقي المسكرات فلا يقتل مستحلّها، للخلاف بين المسلمين، بل يقام الحدّ عليه مع الشرب مستحلّا و محرّما، و كذا الفقّاع.
و لو باع الخمر مستحلّا استتيب، فإن تاب و إلّا قتل. و لو باع محرّما له عزّر.
و ما عدا الخمر من المسكرات و الفقّاع إذا باعه مستحلّا لا يقتل و إن لم يتب، بل يؤدّب.
و يسقط الحدّ عن الشارب بالتوبة قبل قيام البيّنة لا بعدها، و لو تاب قبل إقراره سقط، و لو تاب بعده تخيّر الإمام، و قيل: تجب الإقامة هنا [2].
و من مات بالحدّ أو التعزير فلا دية له، و قيل: على بيت المال [3].
و لو بان فسق الشاهدين بعد القتل فالدية على بيت المال، دون الحاكم و عاقلته.
و لو أنفذ الحاكم على حامل لإقامة الحدّ فأسقطت خوفا فدية الجنين في بيت المال، و قيل: على عاقلة الإمام [4]، و هي قضيّة عمر مع عليّ (عليه السلام)[5].
و لو ضرب الحدّاد [6] أزيد من الواجب بإذن الحاكم غلطا أو سهوا
[1] المهذب: كتاب الحدود باب الحدّ في القيادة و شرب الخمر ج 2 ص 535، النهاية و نكتها:
كتاب الحدود باب 8 الحدّ في شرب الخمر .. ج 3 ص 318، المقنعة: كتاب الحدود باب الحدّ في المسكر .. ص 801، الوسيلة: كتاب الجنايات فصل في بيان الحدّ على شرب الخمر .. ص 416- 417.
[2] النهاية: كتاب الحدود باب 8 الحدّ في شرب الخمر .. ج 3 ص 319 و 320،
المهذب:
كتاب الحدود باب الحدّ في القيادة و شرب الخمر ج 2 ص 536.