responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 552

من غير حدّ لم يحدّ أكثر من حدّ واحد.

و لو شرب الخمر مستحّلا فهو مرتدّ، و قيل: يستتاب، فإن تاب أقيم عليه الحدّ، و إن امتنع قتل [1]. أمّا باقي المسكرات فلا يقتل مستحلّها، للخلاف بين المسلمين، بل يقام الحدّ عليه مع الشرب مستحلّا و محرّما، و كذا الفقّاع.

و لو باع الخمر مستحلّا استتيب، فإن تاب و إلّا قتل. و لو باع محرّما له عزّر.

و ما عدا الخمر من المسكرات و الفقّاع إذا باعه مستحلّا لا يقتل و إن لم يتب، بل يؤدّب.

و يسقط الحدّ عن الشارب بالتوبة قبل قيام البيّنة لا بعدها، و لو تاب قبل إقراره سقط، و لو تاب بعده تخيّر الإمام، و قيل: تجب الإقامة هنا [2].

و من مات بالحدّ أو التعزير فلا دية له، و قيل: على بيت المال [3].

و لو بان فسق الشاهدين بعد القتل فالدية على بيت المال، دون الحاكم و عاقلته.

و لو أنفذ الحاكم على حامل لإقامة الحدّ فأسقطت خوفا فدية الجنين في بيت المال، و قيل: على عاقلة الإمام [4]، و هي قضيّة عمر مع عليّ (عليه السلام) [5].

و لو ضرب الحدّاد [6] أزيد من الواجب بإذن الحاكم غلطا أو سهوا


[1] المهذب: كتاب الحدود باب الحدّ في القيادة و شرب الخمر ج 2 ص 535، النهاية و نكتها:

كتاب الحدود باب 8 الحدّ في شرب الخمر .. ج 3 ص 318، المقنعة: كتاب الحدود باب الحدّ في المسكر .. ص 801، الوسيلة: كتاب الجنايات فصل في بيان الحدّ على شرب الخمر .. ص 416- 417.

[2] النهاية: كتاب الحدود باب 8 الحدّ في شرب الخمر .. ج 3 ص 319 و 320،

المهذب:

كتاب الحدود باب الحدّ في القيادة و شرب الخمر ج 2 ص 536.

[3] المبسوط: كتاب الأشربة ج 8 ص 63.

[4] السرائر: كتاب الحدود باب الحدّ في شرب الخمر و المسكر ج 3 ص 480.

[5] وسائل الشيعة: ب 30 من أبواب موجبات الضمان ح 1- 2 ج 19 ص 200.

[6] في (ب): «الجلّاد».

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 552
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست