responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 536

المقصد الثاني في اللواط و السحق و القيادة

و فيه مطالب:

[المطلب] الأوّل في اللواط

و هو: وطء الذكر من الآدميّ. فإن كان بإيقاب- و حدّه غيبوبة الحشفة في الدبر- وجب القتل على الفاعل و المفعول مع بلوغهما و رشدهما، سواء الحرّ و العبد، و المسلم و الكافر، و المحصن و غيره.

و لو لاط البالغ بالصبيّ فأوقب قتل البالغ و أدّب الصبيّ، و كذا لو لاط بمجنون.

و لو لاط بعبد [1] قتلا، فإن ادّعى العبد الإكراه سقط عنه دون المولى.

و لو لاط مجنون بعاقل حدّ العاقل، و الأصحّ في المجنون السقوط.

و لو لاط الصبيّ بالبالغ قتل البالغ و أدّب الصبيّ. و لو لاط الصبيّ بمثله أدّبا.

و لو لاط ذمّيّ بمسلم قتل و إن لم يوقب. و لو لاط بمثله تخيّر الحاكم في إقامة الحدّ عليه بمقتضى شرعنا، و في دفعه إلى أهل نحلته ليقيموا الحدّ بمقتضى شرعهم.

و يتخيّر الإمام في قتل الموقب: بين ضربه بالسيف، و رميه من شاهق، و إلقاء جدار عليه، و رجمه و إحراقه بالنار. و يجوز أن يجمع فيقتله بأحد الأسباب، ثمّ يحرقه لزيادة الردع.


[1] في (ص): «بعبده» و في المطبوع.

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 536
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست