responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 535

بنسبة الرّقيّة. فيحدّ من انعتق نصفه خمسة و سبعين، و القتل في التاسعة أو الثامنة على إشكال.

و يثبت الحدّ في كلّ نكاح محرّم بالإجماع كالخامسة، و ذات البعل، و المعتدّة، دون المختلف فيه كالمخلوقة من الزنا، و الرضاع المختلف فيه.

و لا حدّ على من لم يعلم تحريم الزنا.

و لا كفالة في حدّ الزنا، و لا غيره من الحدود، و لا تأخير فيه مع القدرة إلّا لمصلحة، و لا شفاعة في إسقاطه.

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 535
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست