بنسبة الرّقيّة. فيحدّ من انعتق نصفه خمسة و سبعين، و القتل في التاسعة أو الثامنة على إشكال.
و يثبت الحدّ في كلّ نكاح محرّم بالإجماع كالخامسة، و ذات البعل، و المعتدّة، دون المختلف فيه كالمخلوقة من الزنا، و الرضاع المختلف فيه.
و لا حدّ على من لم يعلم تحريم الزنا.
و لا كفالة في حدّ الزنا، و لا غيره من الحدود، و لا تأخير فيه مع القدرة إلّا لمصلحة، و لا شفاعة في إسقاطه.