responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 490

و لهذا لو انفرد بادّعاء الملك في الماضي لم تسمع دعواه و لا بيّنته.

و كذا البحث لو شهدت إحداهما بالملك في الحال و الأخرى بالقديم [1].

و لو أطلقت إحداهما و أرّخت الأخرى تساويا.

و لو أسندت إحداهما إلى سبب كنتاج أو شراء أو زراعة، قدّمت بيّنته.

و لو شهدت لذي اليد بالقدمة تعارض رجحان التقديم إن رجّحنا به، و كون الآخر خارجا، فيحتمل تقديم الخارج. و لو انعكس فكذلك.

أمّا لو شهدت إحداهما بأنّها له منذ سنة و الأخرى أنّها في يد المتشبّث منذ سنتين، قدّمت شهادة الملك على شهادة اليد و إن تقدّمت. و الشهادة بسبب الملك أولى من الشهادة بالتصرّف.

و لو شهدت البيّنة بأنّ الملك له بالأمس و لم تتعرّض للحال لم تسمع، إلّا أن يقول: و هو ملكه في الحال، أو لا يعلم له مزيلا.

و لو قال: لا أدري زال أم لا لم يقبل.

و لو قال: أعتقد أنّه ملكه بمجرّد الاستصحاب، ففي قبوله إشكال.

أمّا لو شهد بأنّه أقرّ له بالأمس، ثبت الإقرار، و استصحب موجبه و إن لم يتعرّض الشاهد للملك الحالي.

و لو قال المدّعى عليه: كان ملكك بالأمس، انتزع من يده، لأنّه مخبر عن تحقيق فيستصحب، بخلاف الشاهد فإنّه يخبر عن تخمين.

و كذا يسمع من الشاهد لو قال: هو ملكه بالأمس اشتراه من المدّعى عليه بالأمس، أو أقرّ له المدّعى عليه بالأمس، لأنّه استند إلى تحقيق.

و لو شهد أنّه كان في يد المدّعي بالأمس قبل [2]، و جعل المدّعي صاحب يد.

و قيل [3]: لا يقبل، لأنّ ظاهر اليد الآن الملك فلا يدفع بالمحتمل.


[1] في (ب): «بالتقديم».

[2] و هو قول الشيخ في الخلاف: كتاب الدعاوي و البينات ج 6 ص 339 مسألة 11.

[3] و هو قول الشيخ في المبسوط: كتاب الدعاوي و البينات ج 8 ص 304.

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 490
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست