اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 490
و لهذا لو انفرد بادّعاء الملك في الماضي لم تسمع دعواه و لا بيّنته.
و كذا البحث لو شهدت إحداهما بالملك في الحال و الأخرى بالقديم [1].
و لو أطلقت إحداهما و أرّخت الأخرى تساويا.
و لو أسندت إحداهما إلى سبب كنتاج أو شراء أو زراعة، قدّمت بيّنته.
و لو شهدت لذي اليد بالقدمة تعارض رجحان التقديم إن رجّحنا به، و كون الآخر خارجا، فيحتمل تقديم الخارج. و لو انعكس فكذلك.
أمّا لو شهدت إحداهما بأنّها له منذ سنة و الأخرى أنّها في يد المتشبّث منذ سنتين، قدّمت شهادة الملك على شهادة اليد و إن تقدّمت. و الشهادة بسبب الملك أولى من الشهادة بالتصرّف.
و لو شهدت البيّنة بأنّ الملك له بالأمس و لم تتعرّض للحال لم تسمع، إلّا أن يقول: و هو ملكه في الحال، أو لا يعلم له مزيلا.
و لو قال: لا أدري زال أم لا لم يقبل.
و لو قال: أعتقد أنّه ملكه بمجرّد الاستصحاب، ففي قبوله إشكال.
أمّا لو شهد بأنّه أقرّ له بالأمس، ثبت الإقرار، و استصحب موجبه و إن لم يتعرّض الشاهد للملك الحالي.
و لو قال المدّعى عليه: كان ملكك بالأمس، انتزع من يده، لأنّه مخبر عن تحقيق فيستصحب، بخلاف الشاهد فإنّه يخبر عن تخمين.
و كذا يسمع من الشاهد لو قال: هو ملكه بالأمس اشتراه من المدّعى عليه بالأمس، أو أقرّ له المدّعى عليه بالأمس، لأنّه استند إلى تحقيق.
و لو شهد أنّه كان في يد المدّعي بالأمس قبل [2]، و جعل المدّعي صاحب يد.
و قيل [3]: لا يقبل، لأنّ ظاهر اليد الآن الملك فلا يدفع بالمحتمل.