اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 489
فلو ادّعى عينا في يد غيره فأقام البيّنة فأخذها منه ثمّ أقام الّذي كانت في يده بيّنة أنّها له نقض الحكم و أعيدت على إشكال.
و لو أراد إقامة البيّنة قبل ادّعاء من ينازعه للتسجيل، فالأقرب الجواز.
و لو أقام بعد الدعوى لإسقاط اليمين جاز.
و لو أقام بعد إزالة يده ببيّنة الخارج و ادّعى ملكا سابقا، ففي التقديم بسبب يده الّتي سبق القضاء بإزالتها إشكال.
و إذا قدّمنا بيّنة الداخل، فالأقرب أنّه يحتاج إلى اليمين.
و إذا قامت البيّنة على الداخل فادّعى الشراء من المدّعي، أو ثبت الدين فادّعى الإبراء، فإن كانت البيّنة حاضرة سمعت قبل إزالة اليد و توفية الدين. و إن كانت غائبة طولب في الوقت بالتسليم، ثمّ إذا أقام استردّ.
و لو طلب الإحلاف قدّم على الاستيفاء.
و لو اعترف لغيره بملك لم يسمع بعده دعواه حتّى يدّعي تلقّي الملك من المقرّ له، إمّا بواسطة أو غيرها.
و لو أخذ منه بحجّة، ففي احتياجه بعده في الدعوى إلى ذكر المتلقّي منه إشكال.
و الأجنبيّ لا يحتاج، فإنّ البيّنة ليست حجّة عليه، فله دعوى الملك مطلقا.
و لو ادّعى عليه قرضا أو ثمنا فجحد الاستحقاق كان له أن يدّعي الإيفاء.
أمّا لو جحدهما، لم تسمع دعواه به.
[السبب] الثالث اشتمال إحدى البيّنتين على زيادة:
كزيادة التأريخ.
فإذا شهدت بيّنة على أنّه ملكه منذ سنة و الأخرى منذ سنتين حكم للأقدم، لأنّ بيّنته أثبتت الملك له في وقت لم تعارضه فيه البيّنة الأخرى، فيثبت الملك فيه.
و لهذا له المطالبة بالنماء في ذلك الزمان، و تعارضتا في الملك في الحال فسقطتا، و بقي ملك السابق تحت استدامته، و أن لا يثبت لغيره ملكا إلّا من جهته.
و يحتمل التساوي، لأنّ المتأخّره لو شهدت أنّه اشتراه من الأوّل لقدّمت على الأخرى، فلا أقلّ من التساوي.
و ثبوت الملك في الماضي من غير معارضة إنّما يثبت تبعا لثبوته في الحال.
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 489