responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 468

المقصد السابع في متعلّق الدعاوي المتعارضة

و فيه فصول:

[الفصل] الأوّل في دعوى الأملاك

لو تداعيا عينا في يدهما و لا بيّنة قضي لهما بها نصفين، و حلف كلّ لصاحبه.

و لو نكلا قسّمت بينهما بالسويّة أيضا.

و لو نكل أحدهما و حلف الآخر فهي للحالف. و إن أقام كلّ منهما بيّنة فكذلك و يقضى لكلّ منهما بما في يد صاحبه.

و لو أقام أحدهما بيّنة قضي له بالجميع.

و لو كانت العين في يد أحدهما قضي له بها إن لم تكن بيّنة، و عليه اليمين لصاحبه.

و لو أقام كلّ منهما بيّنة فهي للخارج، و قيل [1]: للداخل.

و لو أقام الداخل بيّنة لم تسقط عنه اليمين. و لو أقام الخارج انتزعها.

و لو كانت في يد ثالث حكم لمن يصدّقه بعد اليمين منهما.

و لو كذّبهما معا أقرّت في يده بعد أن يحلف لهما.


[1] و هو قول الشيخ في المبسوط: كتاب الدعاوي و البينات ج 8 ص 258.

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 468
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست