المقصد السابع في متعلّق الدعاوي المتعارضة
و فيه فصول:
[الفصل] الأوّل في دعوى الأملاك
لو تداعيا عينا في يدهما و لا بيّنة قضي لهما بها نصفين، و حلف كلّ لصاحبه.
و لو نكلا قسّمت بينهما بالسويّة أيضا.
و لو نكل أحدهما و حلف الآخر فهي للحالف. و إن أقام كلّ منهما بيّنة فكذلك و يقضى لكلّ منهما بما في يد صاحبه.
و لو أقام أحدهما بيّنة قضي له بالجميع.
و لو كانت العين في يد أحدهما قضي له بها إن لم تكن بيّنة، و عليه اليمين لصاحبه.
و لو أقام كلّ منهما بيّنة فهي للخارج، و قيل [1]: للداخل.
و لو أقام الداخل بيّنة لم تسقط عنه اليمين. و لو أقام الخارج انتزعها.
و لو كانت في يد ثالث حكم لمن يصدّقه بعد اليمين منهما.
و لو كذّبهما معا أقرّت في يده بعد أن يحلف لهما.
[1] و هو قول الشيخ في المبسوط: كتاب الدعاوي و البينات ج 8 ص 258.