اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 467
و لو أخذ أحد الشريكين بيتا في دار و الآخر غيره، و بيت الأوّل مجرى مائه في حصّة الثاني، لم يكن للثاني منعه من الجريان عليه إلّا أن يشترط ردّ الماء عنه، فإن أطلق أبقي على حاله.
و لو وقع الطريق لأحدهما، و كان لحصّة الآخر منفذ إلى الدرب صحّت القسمة و إلّا بطلت، إلّا أن يجعل عليه مجازا في حصّته، أو يشترط سقوط المجاز.
و لو كان مسلك البيت الواقع لأحدهما في نصيب الآخر فهو كمجرى الماء.
و لوليّ الطفل المطالبة بالقسمة مع الغبطة لا بدونها.
و لو طلب الشريك القسمة و انتفى الضرر، أجبر الوليّ عليها و إن كانت الغبطة في الشركة.
و لو قال صاحب النصف: رضيت بالشرقيّ مثلا، و قال الآخر: رضيت بالغربيّ، و لم يتميّز بالمساحة أحد النصفين عن الآخر لم تصحّ القسمة.
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 467