responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 467

و لو أخذ أحد الشريكين بيتا في دار و الآخر غيره، و بيت الأوّل مجرى مائه في حصّة الثاني، لم يكن للثاني منعه من الجريان عليه إلّا أن يشترط ردّ الماء عنه، فإن أطلق أبقي على حاله.

و لو وقع الطريق لأحدهما، و كان لحصّة الآخر منفذ إلى الدرب صحّت القسمة و إلّا بطلت، إلّا أن يجعل عليه مجازا في حصّته، أو يشترط سقوط المجاز.

و لو كان مسلك البيت الواقع لأحدهما في نصيب الآخر فهو كمجرى الماء.

و لوليّ الطفل المطالبة بالقسمة مع الغبطة لا بدونها.

و لو طلب الشريك القسمة و انتفى الضرر، أجبر الوليّ عليها و إن كانت الغبطة في الشركة.

و لو قال صاحب النصف: رضيت بالشرقيّ مثلا، و قال الآخر: رضيت بالغربيّ، و لم يتميّز بالمساحة أحد النصفين عن الآخر لم تصحّ القسمة.

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 467
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست