responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 463

و قسمة الإجبار ما يمكن التعديل فيها من غير ردّ، و أقسامها أربعة: أن تتساوى السهام و تتساوى قيمة أجزاء المقسوم، أو تختلفا، أو تختلف السهام و تتساوى قيمة الأجزاء، أو بالعكس.

فالأوّل: كأرض متساوية الأجزاء في القيمة بين ستّة، لكلّ واحد سدسها:

و هذه تقسّم ستّة أجزاء بالمساحة، ثمّ تقرع بأن تكتب رقاع بعدد السهام متساوية، ثمّ يتخيّر في إخراج الأسماء على السهام أو بالعكس، فإن أخرج الأسماء على السهام كتب في كلّ رقعة اسم واحد من الشركاء، و يجعل في بندقة من شمع أو طين متساوية، و يقال لمن لم يحضر القسمة أخرج بندقة على هذا السهم فيكون لمن أخرج اسمه، ثمّ يخرج أخرى على آخر، إلى أن ينتهي.

و إن أخرج على الأسماء كتب في الرقاع أسماء السهام، فيكتب في رقعة الأوّل ممّا يلي جهة كذا، و في أخرى الثاني، إلى أن ينتهي، ثمّ يخرج رقعة على واحد بعينه فيكون له السهم الّذي في الرقعة.

الثاني: أن تتّفق السهام خاصّة، فتعدل الأرض بالقيمة، و يجعل ستّة أسهم متساوية القيمة، و يفعل كالأوّل.

الثالث: أن تتساوى القيمة خاصّة: كأرض متساوية الأجزاء في القيمة، لواحد نصفها، و لآخر ثلثها، و لثالث سدسها، فإنّها تقسّم ستّة أجزاء على قدر الأقلّ و تعدل بالأجزاء، و يكتب ثلاث رقاع بأسمائهم، و يجعل للسهام أوّل و ثان .. إلى الأخير، و يتخيّر في ذلك الشركاء، فإن تعاسروا عيّنه القاسم، ثمّ يخرج رقعة على السهم الأوّل، فإن خرجت لصاحب السدس أخذه، ثمّ أخرج أخرى على الثاني، فإن خرجت لصاحب الثلث أخذ الثاني و الثالث، و كانت الثلاثة الباقية لصاحب النصف، و إن خرجت الثانية لصاحب النصف أخذ الثاني و الثالث و الرابع، و كان الخامس و السادس لصاحب الثلث، و إن خرجت الأولى لصاحب النصف أخذ الثلاثة الأول، ثمّ يخرج الثانية على الرابع، فإن خرجت لصاحب الثلث أخذه مع الخامس، و كان السادس لصاحب السدس، و إن خرجت الثانية لصاحب السدس

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 463
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست