responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 462

و إن انتفى الضرر عن الجميع وجبت القسمة مع طلب بعضهم، و أجبر الممتنع.

و يحصل الضرر المانع من الإجبار بنقصان القيمة، و قيل [1]: بعدم الانتفاع بالنصيب.

و إذا لم تتضمّن القسمة ردّا أجبر الممتنع عليها، و إن تضمّنت لم يجبر.

و الثوب إن نقص بالقطع لم يقسّم قسمة إجبار، و إن لم ينقص وجب.

و لو تعدّدت الثياب، فإن اتّحد الجنس قسّمت بالتعديل قسمة إجبار. و إن اختلف و لم يمكن قسمة كلّ ثوب على حدته لم يجب.

و العبيد تقسّم بالتعديل قسمة إجبار على إشكال.

و لا يصحّ قسمة الوقف، لعدم انحصار المستحقّ في القاسم و إن تغاير الواقف.

و لو كان بعض الملك طلقا صحّت قسمته مع الوقف و إن اتّحد المالك.

و لو تضمّنت ردّا جاز من صاحب الوقف خاصّة: فإن كان في مقابلة الوصف فالجميع وقف.

و القناة و الحمّام و ما لا يقبل القسمة يجري [2] فيها المهاياة و لا يلزم، فإن رجع بعد استيفاء نوبته غرّم قيمة ما استوفاه.

و لا يباع المشترك مع التنازع و عدم إمكان القسمة و انتفاء المهاياة.

و لو ساوى أحد العبدين ألفا و الآخر ستمائة، فإن ردّ آخذ الجيّد مائتين تساويا و لا إجبار.

و لو انفرد أحدهما بالرديء و خمس الجيّد لتزول الشركة على أحد العبدين استويا، لكنّ الأقرب أنّه لا يجبر عليه، لأنّ أصل الشركة قائم. و يحتمل أن يكون كقسمة التعديل.

الفصل الرابع في كيفيّة القسمة

القسمة قد تكون قسمة إجبار، و قد تكون قسمة تراض، و قد مضى تفسيرهما.


[1] و هو قول الشيخ في الخلاف: كتاب آداب القضاء ج 6 ص 229 مسألة 27.

[2] في (ش 132): «تجزئ».

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 462
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست