اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 462
و إن انتفى الضرر عن الجميع وجبت القسمة مع طلب بعضهم، و أجبر الممتنع.
و يحصل الضرر المانع من الإجبار بنقصان القيمة، و قيل [1]: بعدم الانتفاع بالنصيب.
و إذا لم تتضمّن القسمة ردّا أجبر الممتنع عليها، و إن تضمّنت لم يجبر.
و الثوب إن نقص بالقطع لم يقسّم قسمة إجبار، و إن لم ينقص وجب.
و لو تعدّدت الثياب، فإن اتّحد الجنس قسّمت بالتعديل قسمة إجبار. و إن اختلف و لم يمكن قسمة كلّ ثوب على حدته لم يجب.
و العبيد تقسّم بالتعديل قسمة إجبار على إشكال.
و لا يصحّ قسمة الوقف، لعدم انحصار المستحقّ في القاسم و إن تغاير الواقف.
و لو كان بعض الملك طلقا صحّت قسمته مع الوقف و إن اتّحد المالك.
و لو تضمّنت ردّا جاز من صاحب الوقف خاصّة: فإن كان في مقابلة الوصف فالجميع وقف.
و القناة و الحمّام و ما لا يقبل القسمة يجري [2] فيها المهاياة و لا يلزم، فإن رجع بعد استيفاء نوبته غرّم قيمة ما استوفاه.
و لا يباع المشترك مع التنازع و عدم إمكان القسمة و انتفاء المهاياة.
و لو ساوى أحد العبدين ألفا و الآخر ستمائة، فإن ردّ آخذ الجيّد مائتين تساويا و لا إجبار.
و لو انفرد أحدهما بالرديء و خمس الجيّد لتزول الشركة على أحد العبدين استويا، لكنّ الأقرب أنّه لا يجبر عليه، لأنّ أصل الشركة قائم. و يحتمل أن يكون كقسمة التعديل.
الفصل الرابع في كيفيّة القسمة
القسمة قد تكون قسمة إجبار، و قد تكون قسمة تراض، و قد مضى تفسيرهما.
[1] و هو قول الشيخ في الخلاف: كتاب آداب القضاء ج 6 ص 229 مسألة 27.