responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 438

و في دعوى غيرها إلى الوصف بما يرفع الجهالة و لا يحتاج إلى ذكر قيمته، و ذكرها أحوط، و يجب فيما لا مثل له ذكرها.

الفصل الثاني فيما يترتّب على الدعوى

و إذا تمّت الدعوى فالأقرب أنّ الحاكم لا يبتدئ بطلب الجواب من الخصم إلّا بعد سؤال المدّعي ذلك، لأنّه حقّ له فيتوقّف على المطالبة.

فإذا سأله الحاكم [1] فأقسامه ثلاثة:

[القسم] الأوّل: الإقرار:

فإذا أقرّ و كان جائز التصرّف حكم عليه إن سأله المدّعي، بأن يقول له [2]: قد ألزمتك، أو أخرج إليه من حقّه، و ما شابهه.

و لو التمس أن يكتب له عليه كتابا لزمه إن كان يعرفه باسمه و نسبه، أو يعرفه عدلان، أو يشهد عليه [3] بالحلّيّة.

و إن سأله أن يشهد على إقراره شاهدين لزمه أيضا.

فإن دفع إلى الحاكم ثمن القرطاس من بيت المال و إلّا كان على الملتمس الثمن. و لا يجب على الحاكم دفع الثمن من خاصّته.

فإن ادّعى الإعسار و ثبت صدقه- إمّا بالبيّنة المطلعة على حاله، أو بتصديق الخصم- لم يحلّ حبسه و أنظر إلى أن يوسر، فإن مات فقيرا سقط. و إن عرف كذبه حبس حتّى يخرج من الحقّ.

و إن جهل بحث الحاكم، فإن ثبت إعساره أنظر، و لم يجب دفعه إلى غرمائه ليستعملوه.

و إن اشتبه، فإن عرف ذا مال أو كان أصل الدعوى مالا حبس حتّى يثبت إعساره، و إلّا حلف على الفقر. فإن نكل حلف المدّعي على القدرة و حبس.

[القسم] الثاني: الإنكار:

و يسأل الحاكم المدّعي عقيبه: أ لك بيّنة؟ إن لم يعرف أنّه


[1] في نسخة من (ص) زيادة: «ذلك».

[2] «له» في (ش 132).

[3] «عليه» ليست في (ش 132).

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 438
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست