اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 437
و لو ادّعى فسق الحاكم أو الشهود و لا بيّنة فادّعى علم المحكوم له أو المشهود له، ففي توجّه اليمين على نفي العلم إشكال، من حيث بطلان الحكم عنه مع الإقرار، و من أنّه لا يدّعي حقّا لازما، و لا يثبت بالنكول و لا اليمين المردودة، و لاشتماله على فساد.
و لو التمس بعد إقامة البيّنة عليه إحلاف المدّعي على الاستحقاق أجيب.
و لو التمس المنكر يمين المدّعي مع الشهادة لم يلزم إجابته.
و لو ادّعى الإقرار فالأقرب الإلزام بالجواب.
و لا يفتقر إلى الكشف في نكاح و غيره إلّا القتل.
و لو ادّعت أنّه زوجها كفى في دعوى النكاح و إن لم تضم شيئا من حقوق الزوجيّة.
فإن أنكر حلف مع عدم البيّنة، فإن نكل حلفت و ثبت النكاح. و كذا البحث لو كان هو المدّعي.
و لا تسمع دعوى: هذه بنت أمتي، لجواز ولادتها في غير ملكه و لو قال:
ولدتها في ملكي، لاحتمال الحرّيّة أو تملّك غيره.
و لا تسمع البيّنة بذلك ما لم يصرّح بأنّها ملكه، و كذا البيّنة. و كذا: هذه ثمرة نخلتي [1].
و لو أقرّ ذو اليد بذلك لم يلزمه شيء لو فسّره بما ينافي الملك.
و لو قال: هذا الغزل من قطنه، أو: هذا الدقيق أو الخبز من حنطته لزمه، و الأقرب سماع الدعوى المجهولة كفرس أو ثوب، كما يقبل الإقرار به و الوصيّة.
و هل يشترط الجزم؟ إشكال، فإن سوّغنا السماع مع الظنّ جوّزنا اليمين على التهمة، و لا ردّ هنا.
و إن شرطنا علم المقدار افتقر في الأثمان إلى ذكر الجنس و القدر و النقد،