responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 437

و لو ادّعى فسق الحاكم أو الشهود و لا بيّنة فادّعى علم المحكوم له أو المشهود له، ففي توجّه اليمين على نفي العلم إشكال، من حيث بطلان الحكم عنه مع الإقرار، و من أنّه لا يدّعي حقّا لازما، و لا يثبت بالنكول و لا اليمين المردودة، و لاشتماله على فساد.

و لو التمس بعد إقامة البيّنة عليه إحلاف المدّعي على الاستحقاق أجيب.

و لو التمس المنكر يمين المدّعي مع الشهادة لم يلزم إجابته.

و لو ادّعى الإقرار فالأقرب الإلزام بالجواب.

و لا يفتقر إلى الكشف في نكاح و غيره إلّا القتل.

و لو ادّعت أنّه زوجها كفى في دعوى النكاح و إن لم تضم شيئا من حقوق الزوجيّة.

فإن أنكر حلف مع عدم البيّنة، فإن نكل حلفت و ثبت النكاح. و كذا البحث لو كان هو المدّعي.

و لا تسمع دعوى: هذه بنت أمتي، لجواز ولادتها في غير ملكه و لو قال:

ولدتها في ملكي، لاحتمال الحرّيّة أو تملّك غيره.

و لا تسمع البيّنة بذلك ما لم يصرّح بأنّها ملكه، و كذا البيّنة. و كذا: هذه ثمرة نخلتي [1].

و لو أقرّ ذو اليد بذلك لم يلزمه شيء لو فسّره بما ينافي الملك.

و لو قال: هذا الغزل من قطنه، أو: هذا الدقيق أو الخبز من حنطته لزمه، و الأقرب سماع الدعوى المجهولة كفرس أو ثوب، كما يقبل الإقرار به و الوصيّة.

و هل يشترط الجزم؟ إشكال، فإن سوّغنا السماع مع الظنّ جوّزنا اليمين على التهمة، و لا ردّ هنا.

و إن شرطنا علم المقدار افتقر في الأثمان إلى ذكر الجنس و القدر و النقد،


[1] في (ص): «نحلتي».

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 437
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست