responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 435

و إن حرّر الدعوى أحضره إن كان في بعض ولايته و لا خليفة له هناك، و إن كان له خليفة يحكم أو كان في غير ولايته أثبت الحكم عليه بالحجّة و إن كان غائبا.

و للمستعدى عليه أن يوكل من يقوم مقامه في الحضور و إن كان في البلد.

و لو استعدى على امرأة، فإن كانت برزة فهي كالرجل، و إن كانت مخدّرة بعث إليها من ينوبه في الحكم بينهما في بيتها، أو توكل من يحضر مجلس الحكم، فإن ثبت عليها يمين بعث الحاكم إليها أمينه و معه شاهدان فيستحلفها بحضرتهما، فإن أقرّت شهدا عليها.

و للحاكم تعزير من يمتنع من الحضور و التوكيل، فإن اختفى نادى على بابه ثلاثة أيّام أنّه إن لم يحضر سمّر بابه و ختم عليه، فإن لم يحضر بعد الختم بعث الحاكم من ينادي إن لم يحضر أقام عنه وكيلا و حكم عليه، فإن لم يحضر فعل ذلك و حكم عليه. و له أن يحكم عليه حال الغيبة ابتداء.

و لو استعدى على الحاكم المعزول فالأولى للحاكم مطالبته بتحرير الدعوى، صونا للقاضي عن الامتهان، فإذا حرّرها أحضره، سواء ادّعى بمال أو بجور في حكم، أو رشوة، و سواء كان مع المدّعي بيّنة أو لا.

و لو ادّعى على شاهدين بأنّهما شهدا عليه بزور أحضرهما، فإن اعترفا غرّمهما، و إلّا طالب المدّعي بالبيّنة على اعترافهما، فإن فقدها ففي توجيه اليمين عليهما إشكال، أقربه ذلك.

و لو ادّعى أحد الرعيّة على القاضي، فإن كان هناك إمام رافعه إليه، و إن لم يكن و كان في غير ولايته رافعه إلى قاضي تلك البقعة، و إن كان في ولايته رافعه إلى خليفته.

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 435
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست