responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 434

لو ثبت عنده ما يبطل حكم الأوّل أبطله.

و حكم الحاكم لا يغيّر الشيء عن صفته، و ينفذ ظاهرا لا باطنا، فلو علم المحكوم له بطلان الحكم لم يستبح ما حكم له، سواء كان مالا أو عقدا أو فسخا أو طلاقا.

فلو أقام شاهدي زور بنكاح امرأة لم يحل له وطؤها و إن حكم له بالزوجيّة، و يجب على المرأة الامتناع ما أمكنها، و عليه الإثم و المهر و الحدّ إلّا أن يعتقد الاستباحة بذلك، و لها أن تنكح في الباطن غيره، لكن لا تجمع بين الماءين.

و لو شهد على طلاقه فاسقان باطنا و ظاهرهما العدالة وقع، و استباح كلّ منهما نكاحها على إشكال.

تتمة

صورة الحكم الّذي لا ينقض أن يقول الحاكم: قد حكمت بكذا، أو قضيت، أو أنفذت، أو أمضيت، أو ألزمت، أو أدفع إليه ماله، أو أخرج من حقّه، أو يأمره بالبيع و غيره.

و لو قال: ثبت عندي، أو ثبت حقّك، أو أنت قد قمت بالحجّة، أو أنّ دعواك ثابتة شرعا، لم يكن ذلك حكما و يسوغ إبطاله.

و ينبغي أن يجمع قضايا كلّ أسبوع، و وثائقه، و حججه، و يكتب عليها:

لشهر كذا، أو لسنة كذا.

الفصل السادس في الإعداء

إذا استعدى رجل على رجل إلى الحاكم لزمه أن يعديه و يستدعي خصمه إن كان حاضرا، سواء حرّر المدّعي دعواه أو لا، و سواء علم الحاكم بينهما معاملة أو لا.

و لو كان غائبا لم يستدعه الحاكم حتّى يحرّر الدعوى، للمشقّة في الثاني [1].


[1] في المطبوع: «النائي».

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 434
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست