اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 432
و لا يكفي أن يقول: لا أعلم منه إلّا الخير.
و لا يكفي الخطّ بالتعديل مع شهادة رسولين عدلين.
و لو سأل المدّعي حبس الغريم بعد سماع بيّنته إلى أن تثبت العدالة قيل [1]:
جاز، لقيام البيّنة بدعواه، و الأقرب المنع.
و كذا لا يجب مطالبته برهن أو ضمين.
و ينبغي إخفاء السؤال عن التزكية، فإنّه أبعد من التهمة.
و لا يجوز الجرح و التعديل بالتسامع.
و تثبت العدالة مطلقة، و لا يثبت الجرح إلّا مفسّرا على رأي، فلو فسّر بالزنا لم يكن قاذفا.
و لا يحتاج في الجرح إلى تقادم المعرفة، بخلاف العدالة، بل يكفي العلم بموجبه.
و لو اختلف الشهود في الجرح و التعديل قدّم الجرح.
و لو تعارضت البيّنتان قيل [2]: يقف الحاكم. و يحتمل: أن يعمل بالجرح.
و إذا ثبتت عدالة الشاهد حكم باستمرارها حتّى يظهر [3] منافيها. و الأحوط أن يطلب التزكية مع مضي مدة يمكن تغيّر حال الشاهد، و ذلك بحسب ما يراه الحاكم من طول الزمان و قصره.
فإن ارتاب الحاكم بعد التزكية لتوهّمه غلط الشاهد فليبحث، و ليسأل الشاهد على التفصيل، فربّما اختلف كلامه. فإن أصرّ على إعادة لفظه جاز له الحكم بعد البحث و إن بقيت الريبة على إشكال.
و لا يثبت الجرح و التعديل إلّا بشاهدين عدلين ذكرين.
و لا يقابل الجارح الواحد بيّنة التعديل.
[1] و هو قول الشيخ في المبسوط: كتاب آداب القضاء ج 8 ص 93.
[2] و هو قول الشيخ في الخلاف: كتاب آداب القضاء م 12 ج 6 ص 219.