responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 432

و لا يكفي أن يقول: لا أعلم منه إلّا الخير.

و لا يكفي الخطّ بالتعديل مع شهادة رسولين عدلين.

و لو سأل المدّعي حبس الغريم بعد سماع بيّنته إلى أن تثبت العدالة قيل [1]:

جاز، لقيام البيّنة بدعواه، و الأقرب المنع.

و كذا لا يجب مطالبته برهن أو ضمين.

و ينبغي إخفاء السؤال عن التزكية، فإنّه أبعد من التهمة.

و لا يجوز الجرح و التعديل بالتسامع.

و تثبت العدالة مطلقة، و لا يثبت الجرح إلّا مفسّرا على رأي، فلو فسّر بالزنا لم يكن قاذفا.

و لا يحتاج في الجرح إلى تقادم المعرفة، بخلاف العدالة، بل يكفي العلم بموجبه.

و لو اختلف الشهود في الجرح و التعديل قدّم الجرح.

و لو تعارضت البيّنتان قيل [2]: يقف الحاكم. و يحتمل: أن يعمل بالجرح.

و إذا ثبتت عدالة الشاهد حكم باستمرارها حتّى يظهر [3] منافيها. و الأحوط أن يطلب التزكية مع مضي مدة يمكن تغيّر حال الشاهد، و ذلك بحسب ما يراه الحاكم من طول الزمان و قصره.

فإن ارتاب الحاكم بعد التزكية لتوهّمه غلط الشاهد فليبحث، و ليسأل الشاهد على التفصيل، فربّما اختلف كلامه. فإن أصرّ على إعادة لفظه جاز له الحكم بعد البحث و إن بقيت الريبة على إشكال.

و لا يثبت الجرح و التعديل إلّا بشاهدين عدلين ذكرين.

و لا يقابل الجارح الواحد بيّنة التعديل.


[1] و هو قول الشيخ في المبسوط: كتاب آداب القضاء ج 8 ص 93.

[2] و هو قول الشيخ في الخلاف: كتاب آداب القضاء م 12 ج 6 ص 219.

[3] في (ش 132): «يعلم».

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 432
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست