اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 431
يحكم بالشاهدين على قضائه إذا لم يكذّبهما.
و من ادّعى عليه أنّه قضى له فأنكر لم يكن له التحليف، كما لا يحلف الشاهد.
و ينبغي للحاكم إذا طلب الاستظهار في موضع الريبة أن يفرّق بين الشهود، خصوصا فيمن لا قوّة عنده. و يكره إذا كان الشهود من ذوي البصائر و الأديان القويّة.
الفصل الرابع في التزكية
و يجب على الحاكم الاستزكاء مع الشكّ في العدالة و إن سكت الخصم، إلّا أن يقرّ الخصم بعدالتهما على إشكال.
و هل عليه أن يعيّن حال الاستزكاء مع الشاهدين الخصمين؟ يحتمل ذلك، لإمكان أن يعرف بينهم عداوة.
و هل يعرّفهما قدر المال؟ يحتمل ذلك أيضا، لإمكان أن يعدله في اليسير دون الكثير. و الأقرب المنع، فإنّ العدالة لا تتجزّأ، و صفة المزكّى كصفة الشاهد.
و يجب أن يكون عارفا بباطن من يعدله، بكثرة الصحبة و المعاشرة المتقادمة.
و لا تشترط المعاملة و إن كانت أحوط.
و لا يجرح إلّا مع المشاهدة لفعل ما يقدح في العدالة، أو أن يشيع ذلك بين الناس شياعا موجبا للعلم.
و لا يعوّل على سماعه من واحد أو عشرة، لعدم العلم بخبرهم و لو فرضنا حصوله جرح.
و له أن يحكم بشهادة عدلين إن نصب حاكما في التعديل.
و لا بد في التعديل من الشهادة به، و الإتيان بلفظها، و أنّه مقبول الشهادة، فيقول: أشهد أنّه عدل مقبول الشهادة، فربّ عدل لا تقبل شهادته. و الأقرب الاكتفاء بالثاني.
و لا يشترط أن يقول: عليّ، و لي.
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 431