responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 431

يحكم بالشاهدين على قضائه إذا لم يكذّبهما.

و من ادّعى عليه أنّه قضى له فأنكر لم يكن له التحليف، كما لا يحلف الشاهد.

و ينبغي للحاكم إذا طلب الاستظهار في موضع الريبة أن يفرّق بين الشهود، خصوصا فيمن لا قوّة عنده. و يكره إذا كان الشهود من ذوي البصائر و الأديان القويّة.

الفصل الرابع في التزكية

و يجب على الحاكم الاستزكاء مع الشكّ في العدالة و إن سكت الخصم، إلّا أن يقرّ الخصم بعدالتهما على إشكال.

و هل عليه أن يعيّن حال الاستزكاء مع الشاهدين الخصمين؟ يحتمل ذلك، لإمكان أن يعرف بينهم عداوة.

و هل يعرّفهما قدر المال؟ يحتمل ذلك أيضا، لإمكان أن يعدله في اليسير دون الكثير. و الأقرب المنع، فإنّ العدالة لا تتجزّأ، و صفة المزكّى كصفة الشاهد.

و يجب أن يكون عارفا بباطن من يعدله، بكثرة الصحبة و المعاشرة المتقادمة.

و لا تشترط المعاملة و إن كانت أحوط.

و لا يجرح إلّا مع المشاهدة لفعل ما يقدح في العدالة، أو أن يشيع ذلك بين الناس شياعا موجبا للعلم.

و لا يعوّل على سماعه من واحد أو عشرة، لعدم العلم بخبرهم و لو فرضنا حصوله جرح.

و له أن يحكم بشهادة عدلين إن نصب حاكما في التعديل.

و لا بد في التعديل من الشهادة به، و الإتيان بلفظها، و أنّه مقبول الشهادة، فيقول: أشهد أنّه عدل مقبول الشهادة، فربّ عدل لا تقبل شهادته. و الأقرب الاكتفاء بالثاني.

و لا يشترط أن يقول: عليّ، و لي.

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 431
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست