responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 41

دون المهر.

[الثالث]

(ج): لا فرق بين الذمّيّ و الحربيّ في ذلك، و لو اعتقدوا غصبيّة المرأة نكاحا أقرّوا عليه على إشكال، بعد الإسلام و قبله.

[الرابع]

(د): لو شرطا الخيار مطلقا لهما أو لأحدهما لم يقرّا عليه بعد الإسلام، لأنّهما لا يعتقدان لزومه حالة الكفر و إن قيّداه [1]. فإن أسلما قبل انقضائه لم يقرّا عليه، و إن كان بعده أقرّا.

[الخامس]

(ه): لو تزوّجها في العدّة ثمّ أسلما فإن كان بعد الانقضاء أقرّا عليه، و إلّا فلا، لأنّ نكاح المعتدّة لا يجوز ابتداؤه حال الإسلام.

أمّا بعد الانقضاء فإنّهما يعتقدان صحّة هذا النكاح، و يجوز ابتداء مثله في الإسلام على هذا الحال. و لا اعتبار بالمتقدّم فإنّه معفو عنه.

أمّا لو تزوّج حليلة أبيه أو ابنه أو المطلّقة ثلاثا فإنّهما لا يقرّان عليه بعد الإسلام.

[السادس]

(و): لو أسلم ثمّ ارتدّ فانقضت العدّة من حين إسلامه على كفرها تبيّنا الفسخ من حين الإسلام.

و إن أسلمت في العدّة تبيّنا عدم الفسخ بالإسلام، و نضرب لها عدّة من حين الارتداد. فإن عاد فيها فهو أحقّ، و إلّا بانت من حين ردّته. و ليس له العود إليها بذلك العقد حال ردّته و إن كانت كافرة.

و كذا لو أسلم ثمّ ارتدّ ثمّ أسلمت ثمّ ارتدّت لم يكن له استصحاب العقد و إن كان في العدّة.

[السابع]

(ز): لو طلّق كلّ واحدة من الأختين ثلاثا ثلاثا ثمّ أسلموا حرّمتا إلّا بالمحلّل.

المطلب الثالث في الزيادة على العدد الشرعيّ

إذا أسلم الحرّ على أكثر من أربع من الكتابيّات بعقد الدوام اختار أربع حرائر، أو حرّتين و أمتين. و العبد يختار حرّتين، أو أربع إماء، أو حرّة و أمتين. و اندفع


[1] في المطبوع زيادة «بمدّة».

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست