responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 40

أسلما دفعة فالنكاح بحاله. و إن كان بعده وقف على انقضاء العدّة، فإن أسلم صاحبه فالنكاح بحاله، و إلّا بطل.

و إذا ارتدّ أحد الزوجين قبل الدخول فسد العقد في الحال. و لا مهر إن كان من المرأة، و إلّا فالنصف، و يحتمل الجميع إن كان عن فطرة، و بعده يقف على انقضاء العدّة. و يثبت المهر من أيّهما كان الارتداد، إلّا أن يكون الارتداد من الزوج عن فطرة، فإنّ النكاح يبطل في الحال و إن كان قد دخل، و يجب المهر.

و لو انتقلت الذمّيّة إلى ما يقرّ أهله عليه فإن كان قبل الدخول فسد، و بعده يقف على الانقضاء، فإن خرجت و لم يسلم الزوجان فسد العقد.

و إن قلنا بقبول الرجوع كان العقد باقيا إن رجعت في العدّة.

و لو انتقلت إلى ما يقرّ أهله عليه فكذلك إن لم نقرّها عليه، و إلّا كان النكاح باقيا.

و لو انتقلت الوثنيّة إلى الكتابيّة و أسلم الزوج فإن قبلنا منها غير الإسلام فالنكاح باق، و إلّا وقف على الانقضاء بعد الدخول، و قبله يبطل.

و ليس للمسلم إجبار زوجته الذمّيّة على الغسل من حيض أو جنابة، و إن حرّمنا الوطء قبله أوجبناه.

و له إلزامها بإزالة المنفّر، كالنتن، و شعر العانة، و طول الأظافير.

و له منعها من الكنائس، و البيع، و شرب الخمر، و أكل الخنزير، و استعمال النجاسات الّتي يستقذرها الزوج، و أكل الثوم و البصل و الكرّاث و شبهه ممّا ينقص الاستمتاع و إن كانت الزوجة مسلمة.

فروع:

[الأول]

(أ): لو أسلما في العدّة ثبت النكاح. و لا يبحث الحاكم عن كيفيّة وقوعه، بل يقرّهما على ما لم يتضمّن محرّما، كما لو كانت تحته إحدى المحرّمات عليه.

[الثاني]

(ب): لا يقرّهم على ما هو فاسد عندهم إلّا أن يكون صحيحا عندنا، و يقرّهم على ما هو صحيح عندهم و إن كان فاسدا عندنا، كما لو اعتقدوا إباحة المؤقّت من

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست