اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 408
مخرجه خمسة عشر. و مخرج المضاف هو الحاصل من ضرب مخرج المضاف في مخرج المضاف إليه، كنصف السدس، فإنّ مخرجه هو الحاصل من ضرب اثنين مخرج النصف في ستّة مخرج السدس و هو اثنا عشر. و مخرج المعطوف هو العدد المنقسم على المخارج: كالنصف و السدس و العشر، فإنّ مخرج الجميع ثلاثون.
فإذا قيل: أيّ عدد له كسر كذا و كذا فاطلب العدد المنقسم على مخارجها.
و إذا قيل: أيّ عدد ينقسم منه كذا على كذا- مثل أيّ عدد ينقسم ربعه على خمسه- فاطلب عددا يكون لربعه خمس.
و إذا قيل: أيّ عدد ينقسم ربعه على ثلاثة و خمسه على ستّة فاطلب عددا لربعه ثلث و عددا آخر لخمسه سدس، ثمّ اطلب المنقسم عليهما فهو المطلوب.
و إذا قيل: أيّ عدد ينقسم الباقي منه بعد الربع و السدس على خمسة- مثلا- فاطلب العدد الّذي له الربع و السدس، و انقص منه ربعه و سدسه، ثمّ انظر في الباقي، فإن كانت الخمسة مباينة له فاضربها في العدد الأوّل، فما بلغ فهو المطلوب، و إن كانت مشاركة أو داخلة فبحسب ما يقتضيه الأصل الّذي عرفت
المطلب الثاني
الفريضة: إمّا أن تكون بقدر السهام، أو زائدة، أو ناقصة.
الأوّل: أن تكون بقدر السهام، فإن انقسمت من غير كسر فلا بحث، كأبوين و أربع بنات أو زوج و أبوين الفريضة من ستّة، و إن انكسرت فإمّا على فريق واحد أو أكثر، فالأوّل تضرب عددهم في أصل الفريضة إن لم يكن بين نصيبهم و عددهم وفق، كأبوين و خمس بنات، نصيب البنات من الفريضة أربعة و لا وفق بينها و بين العدد، تضرب خمسة عددهنّ في ستّة تبلغ ثلاثين، فمن حصل له من الوارث سهم من الفريضة قبل الضرب، أخذه مضروبا في خمسة و هو قدر نصيبه. و إن كان بين النصيب و العدد وفق، فاضرب الوفق من عددهنّ لا من النصيب في الفريضة، كستّ بنات و أبوين، تضرب نصف عددهنّ في الفريضة تبلغ ثمانية عشر.
و إن انكسرت على أكثر من فريق، فإن كان بين نصيب كلّ فريق و عدده وفق
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 408