اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 357
و الثمن: سهم الزوجة خاصّة مع الولد و إن نزل.
و الثلثان: سهم البنتين فصاعدا مع عدم الولد الذكر، و الأختين فصاعدا من الأبوين أو من الأب مع عدم الأخ من قبله.
و الثلث: سهم الأمّ مع عدم الولد و عدم من يحجبها من الإخوة، و سهم الاثنين فصاعدا من ولد الأمّ.
و السدس: سهم كلّ من الأبوين مع الولد و إن نزل، و سهم الأمّ مع الحاجب من الإخوة، و سهم الواحد من ولد الأمّ، ذكرا كان أو أنثى.
و النصف يجتمع مع مثله كالأخت و الزوج، و مع الربع كالزوج و البنت و الأخت و الزوجة، و مع الثمن كالبنت و الزوجة، و لا يجتمع مع الثلثين لاستحالة العول، بل يدخل النقص على الأختين دون الزوج، و يجتمع مع الثلث كالأمّ و الزوج، و مع السدس كالبنت و الأمّ.
و يجتمع الربع مع الثلثين كالزوج و البنتين و الزوجة و الأختين، و مع الثلث كالزوجة و الأمّ، و مع السدس كزوج و أمّ و بنت و زوجة و أخت لأمّ، و لا يجتمع مع الثمن.
و يجتمع الثمن مع الثلثين كالزوجة و البنات، و السدس كما لو انضمّ إليهنّ أمّ، و لا يجتمع مع الثلث، و لا الثلث مع السدس تسمية، و يصحّ للقرابة كزوج و أبوين.
و اعلم أنّ الفريضة قد تكون وفق السهام فلا بحث، و قد تزيد و قد تنقص.
فإذا زادت الفريضة عن الفروض: فإن كان هناك مساو لا فرض له، فالفاضل له بالقرابة، كأبوين و زوج أو زوجة، للأمّ الثلث، و للزوج النصف أو للزوجة الربع، و الباقي للأب. فإن كان هناك إخوة يحجبون، فللأمّ السدس، و الباقي بعد الزوجين للأب، و كأبوين و ابن و زوج أو زوجة، للأبوين السدسان، و للزوج الربع أو للزوجة الثمن، و الباقي للولد. و كزوج أو زوجة و إخوة من الأمّ و إخوة من الأبوين أو من الأب: للزوج النصف أو للزوجة الربع، و للإخوة من الأمّ الثلث، و الباقي لمن تقرّب بالأب.
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 357