responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 356

و كذا أعمام الأجداد و الجدّات و إن تصاعدوا يمنعون بالأعمام و الأخوال و أولادهم.

و المتقرّب بالأبوين يمنع المتقرّب بالأب وحده مع تساوي الدرج.

و النسب و إن بعد يمنع المعتق، و المعتق يمنع ضامن الجريرة، و الضامن يمنع الإمام.

و إمّا عن بعضه،

و هو: إمّا حجب الولد، فإنّ الولد و إن نزل- ذكرا كان أو أنثى- يمنع الأبوين عمّا زاد عن السدسين إلّا البنت وحدها، معهما أو مع أحدهما، و البنتين فما زاد مع أحدهما.

و يحجب الولد- ذكرا كان أو أنثى- و إن نزل الزوجين عمّا زاد عن الأدنى.

و إمّا حجب الإخوة، و هم يمنعون الأمّ عمّا زاد عن السدس بشروط ستّة:

[الأول]

أ: العدد، فلا يحجب الواحد و إن كان ذكرا، بل إمّا ذكران أو ذكر و أنثيان أو أربع إناث. و الخناثى كالإناث إلّا أن يحكم بالذكوريّة فيهم.

[الثاني]

ب: انتفاء موانع الإرث عنهم، و هي: الرقّ و القتل و الكفر.

[الثالث]

ج: وجود الأب، فلو كان مفقودا لم يكن حجب.

[الرابع]

د: أن يكونوا للأب أو للأب و الأمّ، فلو كانوا للأمّ خاصّة لم يحجبوا و إن كثروا.

[الخامس]

ه: أن يكونوا منفصلين، فلو كانوا حملا لم يحجبوا.

[السادس]

و: أن يكونوا أحياء، فلو كان بعضهم ميّتا لم يقع حجب. و الأقرب المغايرة، فلو كانت الأمّ أختا لم تحجب.

الفصل الرابع في تفصيل السهام و كيفيّة الاجتماع

السهام المنصوصة في كتاب اللّه تعالى ستّة:

النصف: و هو فرض البنت الواحدة و الأخت الواحدة للأبوين أو للأب إذا انفردتا عن ذكر مساو في القرب، و الزوج مع عدم الولد و إن نزل.

و الربع: و هو سهم الزوج مع الولد و إن نزل، و سهم الزوجة مع عدمه.

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 356
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست