responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 354

خاتمة

قد يحصل منع الإرث بأسباب أخر:

أ: اللعان، فإنّه يقطع النكاح، و لا يرث أحد الزوجين صاحبه و إن وقع في المرض.

و لو نفي الولد باللعان سقط نسبه و لم تقع الموارثة بينهما، فإن اعترف به بعد اللعان ألحق به دون آبائه و أقاربه، مع عدم اعترافهم به إلّا بالنسبة إليه، و يدخل في الوقف على أولاده، و الوصيّة لهم، و ورثه الولد دون الزوجة.

و كذا لو أكذب نفسه في القذف بعد اللعان لم ترثه، و هو لا يرث الولد.

ب: من مات و عليه دين مستوعب للتركة، فالأقرب- عندي- أنّ التركة للورثة، لكن يمنعون منها- كالرهن- حتّى يقضى الدين منها أو من غيرها. و قيل [1]:

يبقى على حكم مال الميّت و لا ينتقل إلى الوارث. و تظهر الفائدة في النماء.

و لو لم يكن مستوعبا انتقل إلى الورثة ما فضل عن الدين، و كان ما قابله على حكم مال الميّت، و تكون التركة بأجمعها كالرهن.

ج: الغائب غيبة منقطعة بحيث لا يعلم خبره لا يورث حتّى يعلم موته، إمّا بالبيّنة أو بمضيّ مدّة لا يمكن أن يعيش مثله إليها عادة، فيحكم حينئذ لورثته الموجودين في وقت الحكم. و قيل: يورث بعد مضيّ عشر سنين من غيبته [2].

و قيل: بعد أربع [3]. و قيل: يدفع ماله إلى الوارث الملّي [4].

د: الحمل يرث بشرط انفصاله حيّا. و لو سقط ميّتا لم يكن له شيء و يحكم بعدمه حالة موت الميّت.


[1] قاله المحقّق في الشرائع: كتاب الفرائض في أسباب المنع ج 4 ص 16.

[2] و هو قول ابن الجنيد حكى عنه العلّامة في مختلف الشيعة: كتاب الفرائض ج 9 ص 95.

[3] و هو قول السيّد المرتضى في الإنتصار: المسائل المشتركة في الإرث ص 307. و قول الشيخ في الخلاف: كتاب الفرائض مسألة 136 ج 4 ص 119. و حكاه في كشف اللثام عن الفقيه و الغنية و الكافي أيضا.

[4] قاله الشيخ المفيد في المقنعة: كتاب الفرائض و المواريث ص 706.

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 354
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست