اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 353
[الثامن]
ح: ابن نصفه حرّ و أمّ حرّة، للأمّ على تقدير حرّيّة الولد السدس، و على تقدير رقيته المال، فلها نصف ذلك، و هو نصف و نصف سدس. و للابن تارة خمسة أسداس، و تارة يمنع، فله نصف خمسة أسداس، و هو ثلث و نصف سدس.
و لو كان بدل الأمّ أختا حرّة، فالمال بينهما نصفان.
[التاسع]
ط: ابن نصفه حرّ و ابن ابن حرّ المال بينهما بالسويّة، فإن كان النصف الثاني حرّا فله الربع، فإن كان معهما ابن ابن ابن نصفه حرّ فله الثمن.
و يحتمل أن يكون للأعلى النصف و للثاني النصف، لأنّ فيهما حرّيّة ابن.
و يحتمل حرمان الثاني و الثالث، لأنّ ما فيهما من الحرّيّة محجوب بحرّيّة الابن.
و لو كان ابن الابن ثلثه حرّ و معهما أخ ثلاثة أرباعه حرّ، فللابن النصف، و للثاني ثلث الباقي السدس، و للأخ ثلاثة أرباع الباقي الربع.
و على الاحتمال الآخر: للابن النصف، و لابن الابن الثلث، و الباقي للأخ.
[العاشر]
ي: ثلاثة إخوة متفرّقين، نصف كلّ واحد حرّ: للأخ من الأمّ نصف السدس، و للأخ من الأبوين نصف الباقي، و للأخ من الأب نصف الباقي.
فيصحّ من ثمانية و أربعين: للأخ من الأمّ أربعة، و للأخ من الأبوين اثنان و عشرون، و للأخ من الأب أحد عشر، إلّا إذا حجبناه بحرّيّة الأخ من الأبوين فلا شيء له.
[الحادي عشر]
يا: بنت نصفها حرّ، لها النصف بالفرض و الردّ. فإن كان معها أمّ حرّة، فللبنت ربع و ثمن، و الباقي للأمّ. و لو كان معها زوجة، فلها الثمن و نصف الثمن. و لو كان معها أخ من أمّ و لم نقل بالحجب، فله نصف السدس.
و هذا ضابط كلّي، يستخرج منه ما يرد عليك من فروع هذا الباب، فإنّها كثيرة لا تنحصر.
[الثاني عشر]
يب: لو اشتري و أعتق ثمّ ظهر الوارث، فالأقرب بطلانهما.
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 353