responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 353

[الثامن]

ح: ابن نصفه حرّ و أمّ حرّة، للأمّ على تقدير حرّيّة الولد السدس، و على تقدير رقيته المال، فلها نصف ذلك، و هو نصف و نصف سدس. و للابن تارة خمسة أسداس، و تارة يمنع، فله نصف خمسة أسداس، و هو ثلث و نصف سدس.

و لو كان بدل الأمّ أختا حرّة، فالمال بينهما نصفان.

[التاسع]

ط: ابن نصفه حرّ و ابن ابن حرّ المال بينهما بالسويّة، فإن كان النصف الثاني حرّا فله الربع، فإن كان معهما ابن ابن ابن نصفه حرّ فله الثمن.

و يحتمل أن يكون للأعلى النصف و للثاني النصف، لأنّ فيهما حرّيّة ابن.

و يحتمل حرمان الثاني و الثالث، لأنّ ما فيهما من الحرّيّة محجوب بحرّيّة الابن.

و لو كان ابن الابن ثلثه حرّ و معهما أخ ثلاثة أرباعه حرّ، فللابن النصف، و للثاني ثلث الباقي السدس، و للأخ ثلاثة أرباع الباقي الربع.

و على الاحتمال الآخر: للابن النصف، و لابن الابن الثلث، و الباقي للأخ.

[العاشر]

ي: ثلاثة إخوة متفرّقين، نصف كلّ واحد حرّ: للأخ من الأمّ نصف السدس، و للأخ من الأبوين نصف الباقي، و للأخ من الأب نصف الباقي.

فيصحّ من ثمانية و أربعين: للأخ من الأمّ أربعة، و للأخ من الأبوين اثنان و عشرون، و للأخ من الأب أحد عشر، إلّا إذا حجبناه بحرّيّة الأخ من الأبوين فلا شيء له.

[الحادي عشر]

يا: بنت نصفها حرّ، لها النصف بالفرض و الردّ. فإن كان معها أمّ حرّة، فللبنت ربع و ثمن، و الباقي للأمّ. و لو كان معها زوجة، فلها الثمن و نصف الثمن. و لو كان معها أخ من أمّ و لم نقل بالحجب، فله نصف السدس.

و هذا ضابط كلّي، يستخرج منه ما يرد عليك من فروع هذا الباب، فإنّها كثيرة لا تنحصر.

[الثاني عشر]

يب: لو اشتري و أعتق ثمّ ظهر الوارث، فالأقرب بطلانهما.

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 353
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست