responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 348

و لو تقرب الحرّ بالمملوك لم يمنع و إن منع السبب.

و لو أعتق المملوك على ميراث قبل قسمته شارك إن ساواهما، و اختصّ به إن كان أولى.

و لو أعتق بعد القسمة، أو كان الوارث واحدا منع و لم يكن له شيء، و الإشكال لو أعتق بعد قسمة البعض، كما تقدّم.

و لو لم يكن وارث سوى المملوك لم يعط الإمام، بل اشتري المملوك من التركة و أعتق، و أعطي بقيّة المال، و يقهر مالكه على بيعه. و يتولّى الشراء و العتق الإمام.

و لا يكفي الشراء عن العتق.

و يدفع إلى مالكه القيمة لا أزيد، و إن طلب الزيادة لم يجب.

و لو امتنع من البيع دفع إليه القيمة و كان كافيا في الشراء و أخذ منه قهرا.

و لو قصر المال عن الثمن كانت التركة للإمام، و قيل [1]: يفكّ بما وجد و يسعى في الباقي.

و لو تعدّد الوارث الرقيق و قصر نصيب كلّ واحد منهم أو نصيب بعضهم عن قيمته لم يفكّ، و كان المال للإمام.

و هل يفكّ من ينهض نصيبه بقيمته لكثرته أو لقلّة قيمته؟ فيه إشكال، فإن أوجبناه ورث باقي المال.

و لو وفت التركة بشرائهما أجمع اشتريا، سواء كان نصيب أحدهما قاصرا عن ثمنه أو لا، و منه ينشأ الإشكال السابق.

و لو كان أحدهما أولى و قصرت عن قيمة القريب دون البعيد، ففي شرائه إشكال.

و لو كان الوارث رقّا له و لم يخلّف سواه عتق و ورث باقي المال.

و لو خلّف غيره فإن كان المملوك ممّن ينعتق عليه عتق و لم يشاركه في باقي التركة إلّا أن يتعدّد الحرّ.


[1] القائل هو: فضل بن شاذان النيشابوري، حكى عنه الكليني في الكافي 7: 148.

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 348
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست