اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 348
و لو تقرب الحرّ بالمملوك لم يمنع و إن منع السبب.
و لو أعتق المملوك على ميراث قبل قسمته شارك إن ساواهما، و اختصّ به إن كان أولى.
و لو أعتق بعد القسمة، أو كان الوارث واحدا منع و لم يكن له شيء، و الإشكال لو أعتق بعد قسمة البعض، كما تقدّم.
و لو لم يكن وارث سوى المملوك لم يعط الإمام، بل اشتري المملوك من التركة و أعتق، و أعطي بقيّة المال، و يقهر مالكه على بيعه. و يتولّى الشراء و العتق الإمام.
و لا يكفي الشراء عن العتق.
و يدفع إلى مالكه القيمة لا أزيد، و إن طلب الزيادة لم يجب.
و لو امتنع من البيع دفع إليه القيمة و كان كافيا في الشراء و أخذ منه قهرا.
و لو قصر المال عن الثمن كانت التركة للإمام، و قيل [1]: يفكّ بما وجد و يسعى في الباقي.
و لو تعدّد الوارث الرقيق و قصر نصيب كلّ واحد منهم أو نصيب بعضهم عن قيمته لم يفكّ، و كان المال للإمام.
و هل يفكّ من ينهض نصيبه بقيمته لكثرته أو لقلّة قيمته؟ فيه إشكال، فإن أوجبناه ورث باقي المال.
و لو وفت التركة بشرائهما أجمع اشتريا، سواء كان نصيب أحدهما قاصرا عن ثمنه أو لا، و منه ينشأ الإشكال السابق.
و لو كان أحدهما أولى و قصرت عن قيمة القريب دون البعيد، ففي شرائه إشكال.
و لو كان الوارث رقّا له و لم يخلّف سواه عتق و ورث باقي المال.
و لو خلّف غيره فإن كان المملوك ممّن ينعتق عليه عتق و لم يشاركه في باقي التركة إلّا أن يتعدّد الحرّ.
[1] القائل هو: فضل بن شاذان النيشابوري، حكى عنه الكليني في الكافي 7: 148.
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 348