و الدية في حكم مال الميّت، تقضى منها ديونه و تخرج وصاياه و إن كان القتل عمدا، لكن إن رضي الورثة بالدية، و ليس للديّان منعهم من القصاص و إن مات فقيرا.
و هل يلحق شبيه العمد بالعمد أو بالخطإ؟ الأقرب الأوّل.
و القتل بالسبب مانع، و كذا قتل الصبيّ و المجنون و النائم.
و لو أمره عاقل كبير ببطّ جراحته أو قطع سلعته فمات ورثه.
و إذا قتل العادل الباغي ورثه.
و المشارك في القتل كالقاتل، أمّا الناظر و الممسك ففيهما إشكال.
و لو شهد مع جماعة ظلما فقتل لم يرث و إن كان الحقّ يثبت بغيره لو لم يشهد.
أمّا لو شهد بعد الحكم لم يمنع.
و لو جرح أحد الولدين أباه و الآخر أمّه، ثمّ ماتا دفعة و لا وارث سواهما، فلكلّ منهما مال الّذي لم يقتله، و القصاص على صاحبه.
و لو عفا أحدهما فللآخر قتل العافي و يرثه.
و لو بادر أحدهما فقتل أخاه سقط القصاص عنه و ورثه.
و لو قتل أكبر الإخوة الثاني و الثالث الرابع فميراث الرابع للأكبر، و له قتل الثالث، و ليس للثالث قتله إلّا أن يدفع إليه نصف الدية.
المطلب الثالث في الرقّ
و هو يمنع من الإرث في الوارث و الموروث.
فلو مات عبد لم يرثه أحد، لأنّ ماله لمولاه.
و لو انعتق بعضه ورث ورثته الأحرار من ماله بقدر الحرّيّة، و كان الباقي لمولاه.
و لو مات حرّ و خلّف وارثا مملوكا لغيره و آخر حرّا، فالميراث للحرّ و إن بعد كضامن الجريرة، دون الرقّ و إن قرب كالولد.