responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 347

و الدية في حكم مال الميّت، تقضى منها ديونه و تخرج وصاياه و إن كان القتل عمدا، لكن إن رضي الورثة بالدية، و ليس للديّان منعهم من القصاص و إن مات فقيرا.

و هل يلحق شبيه العمد بالعمد أو بالخطإ؟ الأقرب الأوّل.

و القتل بالسبب مانع، و كذا قتل الصبيّ و المجنون و النائم.

و لو أمره عاقل كبير ببطّ جراحته أو قطع سلعته فمات ورثه.

و إذا قتل العادل الباغي ورثه.

و المشارك في القتل كالقاتل، أمّا الناظر و الممسك ففيهما إشكال.

و لو شهد مع جماعة ظلما فقتل لم يرث و إن كان الحقّ يثبت بغيره لو لم يشهد.

أمّا لو شهد بعد الحكم لم يمنع.

و لو جرح أحد الولدين أباه و الآخر أمّه، ثمّ ماتا دفعة و لا وارث سواهما، فلكلّ منهما مال الّذي لم يقتله، و القصاص على صاحبه.

و لو عفا أحدهما فللآخر قتل العافي و يرثه.

و لو بادر أحدهما فقتل أخاه سقط القصاص عنه و ورثه.

و لو قتل أكبر الإخوة الثاني و الثالث الرابع فميراث الرابع للأكبر، و له قتل الثالث، و ليس للثالث قتله إلّا أن يدفع إليه نصف الدية.

المطلب الثالث في الرقّ

و هو يمنع من الإرث في الوارث و الموروث.

فلو مات عبد لم يرثه أحد، لأنّ ماله لمولاه.

و لو انعتق بعضه ورث ورثته الأحرار من ماله بقدر الحرّيّة، و كان الباقي لمولاه.

و لو مات حرّ و خلّف وارثا مملوكا لغيره و آخر حرّا، فالميراث للحرّ و إن بعد كضامن الجريرة، دون الرقّ و إن قرب كالولد.

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 347
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست