اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 336
إذ القدرة رافعة للضرورة.
و لو اشتراه بأزيد من الثمن كراهة لإراقة الدم قيل: لا يجب إلّا ثمن المثل [1].
و لو وجد ميتة و طعام الغير فإن بذله بغير عوض أو بعوض هو قادر عليه لم تحلّ الميّتة. و لو كان صاحبه غائبا أو حاضرا مانعا عن بذله قويّا على دفعه أكل الميّتة.
و لو تمكّن المضطرّ من دفع صاحب الطعام لضعفه قيل: أكله و ضمنه، و لا تحلّ له الميّتة [2].
و كذا لو وجد المحرم الصيد و الميّتة قيل: أكل الميّتة إن لم يقدر على الفداء [3]. أمّا لو وجد لحم الصيد كان أولى من الميّتة، لأنّ تحريمه خاصّ، و يحلّ له الشبع حينئذ.
كلام في الآداب
يستحبّ غسل اليد قبل الطعام و بعده، و مسحها بالمنديل، و التسمية عند الشروع في كلّ لون بانفراده.
و لو قال: بسم اللّه على أوّله و آخره كفاه عن الجميع.
و لو سمّى واحد من الجماعة كفى عن الباقين. و حمد اللّه تعالى عند الفراغ.
و الأكل و الشرب باليمين اختيارا، و بدأة صاحب الطعام بالأكل، و أن يكون آخرهم فيه، و أن يبدأ في غسل الأيدي بمن على يمينه، ثمّ يدور عليهم إلى الأخير، و أن يجمع غسالة الأيدي في إناء واحد، و أن يستلقي بعد الأكل
[1] قاله الشيخ في المبسوط: كتاب الأطعمة ج 6 ص 286.
[2] قاله الشيخ في المبسوط: كتاب الأطعمة ج 6 ص 286، 287.
[3] قاله الشيخ في النهاية: باب ما يجب على المحرم من الكفّارة ج 1 ص 494.
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 336