responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 336

إذ القدرة رافعة للضرورة.

و لو اشتراه بأزيد من الثمن كراهة لإراقة الدم قيل: لا يجب إلّا ثمن المثل [1].

و لو وجد ميتة و طعام الغير فإن بذله بغير عوض أو بعوض هو قادر عليه لم تحلّ الميّتة. و لو كان صاحبه غائبا أو حاضرا مانعا عن بذله قويّا على دفعه أكل الميّتة.

و لو تمكّن المضطرّ من دفع صاحب الطعام لضعفه قيل: أكله و ضمنه، و لا تحلّ له الميّتة [2].

و كذا لو وجد المحرم الصيد و الميّتة قيل: أكل الميّتة إن لم يقدر على الفداء [3]. أمّا لو وجد لحم الصيد كان أولى من الميّتة، لأنّ تحريمه خاصّ، و يحلّ له الشبع حينئذ.

كلام في الآداب

يستحبّ غسل اليد قبل الطعام و بعده، و مسحها بالمنديل، و التسمية عند الشروع في كلّ لون بانفراده.

و لو قال: بسم اللّه على أوّله و آخره كفاه عن الجميع.

و لو سمّى واحد من الجماعة كفى عن الباقين. و حمد اللّه تعالى عند الفراغ.

و الأكل و الشرب باليمين اختيارا، و بدأة صاحب الطعام بالأكل، و أن يكون آخرهم فيه، و أن يبدأ في غسل الأيدي بمن على يمينه، ثمّ يدور عليهم إلى الأخير، و أن يجمع غسالة الأيدي في إناء واحد، و أن يستلقي بعد الأكل


[1] قاله الشيخ في المبسوط: كتاب الأطعمة ج 6 ص 286.

[2] قاله الشيخ في المبسوط: كتاب الأطعمة ج 6 ص 286، 287.

[3] قاله الشيخ في النهاية: باب ما يجب على المحرم من الكفّارة ج 1 ص 494.

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 336
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست