responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 335

و يجوز عند الضرورة أن يتداوى به للعين.

و لو اضطرّ إلى خمر و بول تناول البول.

و لو وجد المضطرّ ميتة ما لا يؤكل لحمه و ما يؤكل أكل ما يؤكل لحمه.

و لو وجد ميتة ما يؤكل لحمه و ما لا يؤكل لحمه حيّا ذبح ما لا يؤكل لحمه، فهو أولى من الميّتة، و كذا مذبوح الكافر أولى من الميّتة.

و لو لم يجد إلّا الآدميّ ميّتا تناول منه، و لو كان حيّا محقون الدم لم يحلّ.

و لو كان مباح الدم جاز قتله و التناول منه و إن كان حيا، و لا فرق بين المرتدّ و الكافر الأصليّ، و المرأة الحربيّة، و الصبيّ الحربيّ، و الزاني المحصن، لكنّ المرتدّ و الكافر [1] الأصليّ أولى من المرأة و الصبيّ و الزاني.

و لو اضطرّ إلى الذمّيّ و المعاهد فإشكال. و لا يحل العبد و لا الولد.

و لو لم يجد سوى نفسه قيل: جاز أن يأكل من المواضع اللحمة كالفخذ [2]، و فيه إشكال ينشأ من أنّه دفع الضرر بمثله، بخلاف قطع الآكلة، لأنّه قطع سراية، و هنا إحداث لها. و ليس له أن يقطع من فخذ غيره.

و لو وجد طعام الغير فإن كان صاحبه مضطرّا فهو أولى، و لو كان يخاف الاضطرار فالمضطرّ أولى، فإن لم يكن معه [3] ثمن وجب على المالك بذله، فإن منعه غصبه، فإن دفعه جاز له قتل المالك في الدفع.

قيل: و لا يجب عليه دفع العوض، لوجوب بذله على مالكه [4].

و لو كان الثمن موجودا لم يجز قهر مالكه عليه إذا طلب ثمن مثله، بل يجب دفعه. و لو طلب زيادة قيل: لا يجب بذلها [5]، و الأقرب الوجوب،


[1] «و الكافر» ليست في (ش 132).

[2] حكاه الشيخ في المبسوط: كتاب الأطعمة ج 6 ص 288.

[3] «معه» لا توجد في (ب).

[4] قاله الشيخ في الخلاف: كتاب الأطعمة مسألة 24 ج 6 ص 95.

و نقله المحقق في الشرائع: كتاب الأطعمة ج 3 ص 230.

[5] قاله الشيخ في المبسوط: كتاب الأطعمة ج 6 ص 286.

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 335
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست