responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 314

يحرم رميه بما هو أكبر منه [1]، و قيل: يكره [2].

و لو اعتاد المعلّم الأكل حرمت الفريسة الّتي ظهرت بها عادته، و لا تحرم الّتي أكل منها قبله على إشكال. و موضع العضة نجس يجب غسله.

و الاعتبار في حلّ الصيد بالمرسل لا بالمعلّم، فلو أرسل المسلم حلّ و إن كان المعلّم كافرا، دون العكس.

و لو أرسله على كبار فتفرّقت عن صغار فقتلها حلّت إن كانت ممتنعة، و كذا السهم.

و لا يشترط إصابة السهم موضع التذكية، بل كلّ موضع خرق فيه اللحم و قتل أجزأ، و إنّما يحلّ الصيد بقتل الكلب المعلّم أو السهم في غير موضع التذكية إذا كان ممتنعا، سواء كان وحشيّا- كالظبي و حمار الوحش و بقر الوحش- أو إنسيّا كالثور المستعصي و الجاموس الممتنع. و كذا ما يصول من البهائم أو يتردّى في بئر و شبهها إذا تعذّر ذبحه أو نحره، فإنّه يكفي عقره في موضع التذكية و غيره.

و لو رمى فرخا لم ينهض فقتله لم يحلّ.

و لو رمى طائرا و فرخا حلّ الطائر خاصّة دون الفرخ.

و لو رمى خنزيرا و صيدا فأصابهما حلّ الصيد خاصّة، و كذا لو أرسل كلبه عليهما دفعة.

و لو تقاطعت الكلاب الصيد قبل إدراكه حلّ.

و لو قطعت الآلة منه شيئا كان المقطوع ميتة، فإن كانت حياة الباقي مستقرّة حلّ بالتذكية. و لو قطعه بنصفين حلّا معا، سواء تحرّكا أو لم يتحرّكا، أو تحرك أحدهما خاصّة، إلّا أن يكون أحدهما حياته مستقرّة فيجب تذكيته و يحلّ بعدها، و الآخر حرام.


[1] و هو قول الشيخ في النهاية: باب الصيد و أحكامه ج 3 ص 85 و ابن إدريس في السرائر:

كتاب الصيد و الذبائح ج 3 ص 92.

[2] شرائع الإسلام: كتاب الصيد ج 3 ص 201.

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 314
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست