اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 313
فالأقرب الإجزاء.
و لو أرسل آخر آلته و كان كافرا أو مسلما لم يسمّ عمدا فقتل السهمان لم يحلّ.
و كلّ ما فيه نصل حلّ ما يقتله و إن كان معترضا.
و لو قتله المعراض أو السهم الّذي لا نصل فيه حلّ إن كان حادّا أو خرقه. و لو أصابه معترضا لم يحلّ. و لو سمّى غير المرسل لم يحلّ.
لو رمى خنزيرا فأصاب صيدا أو رمى صيدا ظنّه خنزيرا لم يحلّ و إن سمّى.
و لو رمى صيودا فأصاب أحدها أو رمى صيدا فأصاب غيره حلّ.
و لو رمى صيدا فوقع في الماء أو من جبل قبل صيرورة حياته غير مستقرّة لم يحلّ، و إن كان بعدها حلّ.
و لو قطع من السمك بعد إخراجه من الماء حلّ، لأنّه مقطوع بعد التذكية، سواء ماتت السمكة أو وقعت في الماء مستقرّة الحياة. و لو قطعها في الماء و أخرجها لم يحلّ و إن خرجت السمكة و ماتت خارجا.
المقصد الثاني في أحكام الصيد
لو أرسل مسلم و كافر آلتين فقتلتا صيدا لم يحلّ، اتّفقت الآلة أو اختلفت، و سواء اتّفقت الإصابة زمانا أو اختلفت، إلّا أن تسبق إصابة المسلم و يصيّره في حكم المذبوح فيحلّ. و لو انعكس أو اشتبه لم يحلّ.
و لو أرسل المسلم كلبه و استرسل آخر له معه فقتلا لم يحلّ.
و لو أرسل سهما للصيد فأمالته الريح إليه حلّ و إن كان لو لا الريح لم يصب.
و كذا لو أصاب الأرض ثمّ وثب و قتل.
و لو وقع السيف من يده فانجرح الصيد أو نصب منجلا في شبكة أو سكّينا في بئر لم يحلّ.
و لو رمى بسهم فانقطع الوتر فارتمى السهم فأصاب فالوجه الحلّ، و قيل
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 313