responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 313

فالأقرب الإجزاء.

و لو أرسل آخر آلته و كان كافرا أو مسلما لم يسمّ عمدا فقتل السهمان لم يحلّ.

و كلّ ما فيه نصل حلّ ما يقتله و إن كان معترضا.

و لو قتله المعراض أو السهم الّذي لا نصل فيه حلّ إن كان حادّا أو خرقه. و لو أصابه معترضا لم يحلّ. و لو سمّى غير المرسل لم يحلّ.

لو رمى خنزيرا فأصاب صيدا أو رمى صيدا ظنّه خنزيرا لم يحلّ و إن سمّى.

و لو رمى صيودا فأصاب أحدها أو رمى صيدا فأصاب غيره حلّ.

و لو رمى صيدا فوقع في الماء أو من جبل قبل صيرورة حياته غير مستقرّة لم يحلّ، و إن كان بعدها حلّ.

و لو قطع من السمك بعد إخراجه من الماء حلّ، لأنّه مقطوع بعد التذكية، سواء ماتت السمكة أو وقعت في الماء مستقرّة الحياة. و لو قطعها في الماء و أخرجها لم يحلّ و إن خرجت السمكة و ماتت خارجا.

المقصد الثاني في أحكام الصيد

لو أرسل مسلم و كافر آلتين فقتلتا صيدا لم يحلّ، اتّفقت الآلة أو اختلفت، و سواء اتّفقت الإصابة زمانا أو اختلفت، إلّا أن تسبق إصابة المسلم و يصيّره في حكم المذبوح فيحلّ. و لو انعكس أو اشتبه لم يحلّ.

و لو أرسل المسلم كلبه و استرسل آخر له معه فقتلا لم يحلّ.

و لو أرسل سهما للصيد فأمالته الريح إليه حلّ و إن كان لو لا الريح لم يصب.

و كذا لو أصاب الأرض ثمّ وثب و قتل.

و لو وقع السيف من يده فانجرح الصيد أو نصب منجلا في شبكة أو سكّينا في بئر لم يحلّ.

و لو رمى بسهم فانقطع الوتر فارتمى السهم فأصاب فالوجه الحلّ، و قيل

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 313
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست