اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 290
يجب صومه بالنذر لغير عذر، إذ العذر صوم القضاء و لم يفعله، و بإفطاره خرج عن كونه قضاء، و لأنّ سقوط الكفّارة في اليوم الأوّل يوجب سقوطها في اليوم الثاني، و هكذا. و كذا لو أفطر بعد الزوال ففي وجوب الكفّارتين أو إحداهما أو أيّتهما هي إشكال.
و لو نذر صوم يوم [1] قدومه [2] فظهر بعلامة قدومه في الغد فالأقرب إيجاب نيّة الصوم و إن عرف قدومه بعد الزوال.
و لو نذر عتق عبده يوم قدومه فباعه ثمّ قدم يوم البيع بعده ظهر بطلان العقد، و حمل ذكر اليوم [3] على جميع ذلك اليوم.
و لو نذر صوم بعض يوم احتمل البطلان، و لزوم يوم كامل. أما لو قال: بعض يوم لا أزيد بطل.
و لو نذر صوم [5] الإثنين دائما لم يجب قضاء الأثانين الواقعة في شهر رمضان، إلّا الخامس مع الاشتباه على رأي، و لا يوم العيد على رأي، و في الحيض و المرض إشكال.
و لو نذر أن يصوم شهرا قبل ما بعد قبله رمضان فهو شوّال، و قيل: شعبان [6]، و قيل: رجب [7].
المطلب الرابع الحجّ
لو نذر إيقاع حجّة الإسلام في عام متأخّر عن عام الاستطاعة بطل. و لو نذره بعام استطاعته انعقد، فإن أخلّ لزمه مع الإثم الكفّارة.