responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 290

يجب صومه بالنذر لغير عذر، إذ العذر صوم القضاء و لم يفعله، و بإفطاره خرج عن كونه قضاء، و لأنّ سقوط الكفّارة في اليوم الأوّل يوجب سقوطها في اليوم الثاني، و هكذا. و كذا لو أفطر بعد الزوال ففي وجوب الكفّارتين أو إحداهما أو أيّتهما هي إشكال.

و لو نذر صوم يوم [1] قدومه [2] فظهر بعلامة قدومه في الغد فالأقرب إيجاب نيّة الصوم و إن عرف قدومه بعد الزوال.

و لو نذر عتق عبده يوم قدومه فباعه ثمّ قدم يوم البيع بعده ظهر بطلان العقد، و حمل ذكر اليوم [3] على جميع ذلك اليوم.

و لو نذر إتمام صوم [4] التطوّع لزمه.

و لو نذر صوم بعض يوم احتمل البطلان، و لزوم يوم كامل. أما لو قال: بعض يوم لا أزيد بطل.

و لو نذر صوم [5] الإثنين دائما لم يجب قضاء الأثانين الواقعة في شهر رمضان، إلّا الخامس مع الاشتباه على رأي، و لا يوم العيد على رأي، و في الحيض و المرض إشكال.

و لو نذر أن يصوم شهرا قبل ما بعد قبله رمضان فهو شوّال، و قيل: شعبان [6]، و قيل: رجب [7].

المطلب الرابع الحجّ

لو نذر إيقاع حجّة الإسلام في عام متأخّر عن عام الاستطاعة بطل. و لو نذره بعام استطاعته انعقد، فإن أخلّ لزمه مع الإثم الكفّارة.


[1] «يوم» ليست في (ص).

[2] في المطبوع: «يوم قدوم زيد».

[3] في (ص): «ذلك اليوم».

[4] في المطبوع زيادة «يوم».

[5] في (ص) زيادة «يوم».

[6] و هو قول بعض النحاة و هم الأخفش و الكوفيّون نقله صاحب إيضاح الفوائد: كتاب النذر ج 4 ص 65.

[7] و هو قول بعض النحاة و هم الأخفش و الكوفيّون نقله صاحب إيضاح الفوائد: كتاب النذر ج 4 ص 65.

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 290
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست