responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 289

و لو اتّفق يوم عيد أفطر، و لا قضاء على الأقوى.

و لو وجب على هذا الناذر صوم شهرين متتابعين قيل: يصوم في الأوّل عن الكفارة، و في الثاني عن النذر [1]. و يحتمل صومه عن النذر فيهما، لأنّه عذر لا ينقطع به التتابع.

و لا فرق بين تقدّم وجوب التكفير على النذر و تأخّره. و لو قدم ليلا لم يجب شيء.

و لو أصبح بنيّة الإفطار و لم يفطر فنذر الصوم باقي اليوم قبل الزوال انعقد، و حينئذ قد ينعقد نذر يوم قدوم زيد.

و لو نذر الصوم في بلد معيّن قيل: أجزأ أين شاء [2].

و لو نذر أن يصوم زمانا وجب خمسة أشهر، و لو نذر حينا وجب ستّة أشهر، و لو نوى غير ذلك لزم ما نواه.

و لو نذر صوم الدهر فإن استثنى العيدين و أيّام التشريق بمنى صحّ، و الأقرب دخول رمضان. و إن نوى دخول العيدين و أيّام التشريق بمنى بطل النذر رأسا. و لو أطلق فالأقرب وجوب غير العيدين و أيّام التشريق.

و لو نذر صوم الدهر سفرا و حضرا وجب، و لم يدخل رمضان في السفر، بل يجب إفطاره و يقضيه، لأنّه كالمستثنى، لقوله تعالى فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّامٍ أُخَرَ.

و هل له أن يعجّل قضاء ما فاته من رمضان لسفر أو حيض أو مرض، أو يجب [3] عليه إلى أن يضيّق رمضان الثاني؟ إشكال، أقربه جواز التعجيل. فلو عيّن يوما للقضاء فهل له إفطاره قبل الزوال اختيارا؟ إشكال، فإن سوّغناه ففي إيجاب كفّارة خلف النذر إشكال ينشأ من أنّه أفطر يوما من القضاء قبل الزوال، و من كون العدول عن النذر سائغا بشرط القضاء، فإذا أخلّ به فقد أفطر يوما كان


[1] نقله في مختلف الشيعة: كتاب الأيمان الفصل الثاني في النذور و أحكامه ج 8 ص 195.

عن الشيخ، و لم نعثر عليه في كتبه.

[2] لم نعثر عليه.

[3] في المطبوع و (ص): «أو لا يجب».

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 289
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست