responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 28

في مال الصغيرة بمهر الكبيرة أو بنصفه على إشكال. فإن أرضعتها عشر رضعات ثمّ نامت فارتضعت خمسا احتمل الحوالة بالتحريم على الأخير، فالحكم كما لو كانت نائمة في الجميع و التقسيط، فيسقط ثلث مهر الرضيعة بسبب فعلها، و نصف المهر لوجود الفرقة قبل الدخول، و يسقط ثلثا مهر الكبيرة، فإن كانت غير مدخول بها سقط الباقي، لأنّه أقلّ من النصف الساقط بالفرقة، و يغرم للصغيرة سدس مهرها و يرجع به على الكبيرة. و يحتمل سقوط سدس مهر الصغيرة، و تغرم الكبيرة ثلثه، و سقوط ثلث مهر الكبيرة و تغرم الصغيرة سدسه إن كان قبل الدخول، و بعده إشكال.

خاتمة

الأقرب قبول شهادة النساء منفردات، فلا بدّ من الأربع. و يكفي الشاهدان، و الشاهد و المرأتان.

و لا يقبل في الإقرار به إلّا شاهدان، و يفتقر إلى التفصيل، فلا تسمع الشهادة به مطلقة و تسمع في الإقرار به.

و يتحمّل الشاهد بأربع شرائط: أن يعرفها ذات لبن، و أن يشاهد الصبيّ قد التقم الثدي، و أن يكون مكشوفا لئلّا يلتقم غير الحلمة، و أن يشاهد امتصاصه للثدي و تحريك شفتيه و التجرّع و حركة الحلق، ثمّ يشهد على القطع بأنّ بينهما رضاعا محرّما.

و إن شهد على فعل الإرضاع فليذكر الوقت و العدد، و الأقرب أنّه ليس عليه ذكر وصول اللبن إلى الجوف. و لا يكفي حكاية القرائن، بأن يقول: رأيته قد التقم الثدي و حلقه يتحرّك.

و تقبل شهادة أمّها و جدّتها، و أم الزوج و جدّته، سواء ادّعى الزوج أو الزوجة.

و لو شهدت أمّ الزوجة و بنتها، أو أمّ الزوج و بنته سمعت ما لم يتضمّن شهادة على الوالد.

و لو شهدت المرضعة أنّ بينهما رضاعا قبلت. و لا تقبل لو شهدت مع ثلاث أنّها ولدته، لترتّب النفقة و الميراث هنا.

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست